التطبيق مطلع العام المقبل

ربط تصعيد تصنيف المنشآت بنسب توطين جديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

عدلت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضوابط ومعايير تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة، حيث سيتم بناء على الضوابط الجديدة تصنيف المنشآت وربطه بنسب التوطين وأعداد المواطنين، وقسمت الوزارة إمارات ومدن الدولة إلى قسمين وحددت نسب ومعدلات توطين تختلف في كل قسم، حيث يضم القسم الأول كلاً من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، فيما يضم القسم الثاني كلاً من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة ومدينة كلباء ومدينة خورفكان.

ويعتمد القرار على تحديد نسب توطين في المستويات المهارية من الأول وحتى الثالث، والتي تضم حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، ويصعد فئة التصنيف للمنشأة إذا حققت نسب التوطين المطلوبة، وكلما زادت نسبة التوطين وأعداد المواطنين يتم تصعيد المنشأة درجات أعلى في فئات التصنيف.

مهلة

ومنحت الوزارة المنشآت مهلة لتعديل أوضاعها لتطبيق القرار الذي يعمل به اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

ووفقاً للقرار الجديد أضيفت مادة جديدة برقم 6 مكرر لقرار وزير العمل رقم 1187 لسنة 2010 تنص على أنه يتم بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه تعديل تصنيف المنشآت بتصعيد فئتها أو بتصعيد مستوى تصنيفها لتصبح من منشآت الفئة الأولى أو في مستوى أعلى داخل مستويات الفئة الثانية. وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت إلى ثلاث فئات الأولى والثانية وتضم كل منها ثلاث فئات فرعية «أ، ب، ج» بالإضافة إلى الفئة الثالثة. وتصنف الوزارة العمالة بالدولة إلى 5 مستويات مهارية الأول لحملة المؤهلات الجامعية والثاني لحملة الدبلوم والثالث لحملة الثانوية العامة والرابع للعمالة الماهرة دون الثانوية العامة والمستوى الخامس للعمالة غير الماهرة.

القسم الأول

وقسم القرار المنشآت المسجلة في الوزارة إلى قسمين الأول للمنشآت المسجلة في مكاتب العمل بكل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، واشترط أن تحقق هذه المنشآت نسبة توطين لا تقل عن 10% من إجمالي العمالة في المستوى المهاري الأول والثاني والثالث بالمنشأة، وما لا يقل عن 25 عاملاً مواطناً من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة ليتم تصعيدها بما لا يتجاوز 3 درجات أعلى من وضعها طبقاً للشروط العادية للتصنيف.

واشترط القرار على المنشآت المسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان أن تحقق نسبة توطين لا تقل عن 5% من إجمالي العمالة في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث بالمنشأة وما لا يقل عن 10 عمال مواطنين من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة ليتم تصعيدها بما لا يتجاوز درجتين أعلى من وضعها طبقاً للشروط العادية للتصنيف.

واشترط القرار أن تحقق هذه المنشآت نسبة توطين لا تقل عن 3% من إجمالي العمالة في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث بالمنشأة وما لا يقل عن 5 عمال مواطنين من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة ليتم تصعيدها بما لا يتجاوز درجة واحدة أعلى من وضعها طبقاً للشروط العادية للتصنيف.

القسم الثاني

وحدد القرار شروط ومعايير لتصنيف المنشآت المسجلة في مكاتب العمل بكل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة ومدينة كلباء ومدينة خورفكان، حيث اشترط أن تحقق هذه المنشآت نسبة توطين لا تقل عن 5% من إجمالي العمالة في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وما لا يقل عن 10 عمال مواطنين من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة ليتم تصعيدها بما لا يتجاوز 3 درجات أعلى من وضعها طبقاً للشروط العادية للتصنيف.

واشترط القرار أن تحقق هذه المنشآت نسبة توطين لا تقل عن 3% من إجمالي العمالة في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وما لا يقل عن 3 عمال مواطنين من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، وفي هذه الحالة يتم تصعيدها بما لا يتجاوز درجتين أعلى من وضعها.

واشترط القرار أن تحقق المنشآت في هذا القسم نسبة توطين لا تقل عن 2% من إجمالي العمالة في في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وما لا يقل عن عاملين مواطنين من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، وفي هذه الحالة يتم تصعيدها بما لا يتجاوز درجة واحدة أعلى من وضعها.

وأوضح القرار أنه إذا خالفت المنشأة الشروط الجديدة الواردة فيه تمنح 3 أشهر لتعديل وضعها بشرط ألا تقل عن النسب والعدد للمستوى الأدنى مباشرة بموجب أحكام هذه القرار، وإذا استمر تخلف الشروط فيما بعد يتم وقف هذا الاستثناء لحين التأكيد من توافر شروط هذه القرار مرة أخرى.

التصنيف الحالي

وكان القرار الوزاري رقم 1187 لسنة 2010 اشترط في شأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت نسبة توطين موحدة على مستوى الدولة، وذلك بناء على فئة المنشأة، حيث اشترط بالنسبة للمنشأة في الفئة الأولى ألا تقل نسبة العمالة الماهرة عن 20% في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث المعمول بها في الوزارة من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة، وألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني، وعن 5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث.

وألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلاً في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.

مستويات

وبالنسبة للفئة الثانية فتصنف المنشأة في الفئة الثانية بمستوياتها الأول والثاني والثالث في ضوء مدى توافر معايير تعدد الثقافات بها، حيث تصنف المنشأة في المستوى الأول إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25% من عدد العاملين بها. وتصنف المنشأة في المستوى الثاني إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25% وحتى 50% من عدد العاملين بها، وتصنف المنشأة في المستوى الثالث إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50% من عدد العاملين بها.

شروط

أوضح القرار أنه يشترط لأغراض احتساب المواطن في نسبة وأعداد المواطنين، أن تكون لديه بطاقة هوية مواطن ولديه تصريح عمل ساري المفعول في الوزارة، وأن يستلم أجره من خلال نظام حماية الأجور على مدار 3 أشهر متتالية على الأقل، وأن يمضي على تعيينه في العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار القرار إلى أن المنشآت التي تتوافر فيها تلك الشروط يتم احتساب الرسوم بالنسبة للعاملين بها من المستويات المهارية الأول والثاني والثالث طبقاً للفئة التي منحت لها بالتصنيف الاستثنائي الوارد في القرار على أن يستمر سداد الرسوم في المستويين المهاريين الرابع والخامس وفقاً لمعيار تعدد الثقافات.

Email