ألزمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي.
وقالت الهيئة إن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يشترط ألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم أخيراً بالتعاون مع الهيئة للتعريف بقانون المعاشات وما يحويه من منافع ومزايا تأمينية وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء.
وأكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» حرص المؤسسة على تزويد موظفيها بجميع المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية ليستفيدوا من كل المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي وليحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة وليتخذوا قراراتهم بناء على وعي كامل بما يوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات.
من جانبه قال الحمادي إن الهيئة أصدرت أخيراً تعميماً يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز، مشيراً إلى أن القانون يشترط لإثبات حالة العجز ألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة ويتوجب على أصحاب العمل تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة عند الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه لدى الهيئة.
وأضاف أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً سيتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من هذا التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديها .
ويجب أن يكون التقرير صادراً عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بجانب ضرورة تزويد اللجنة الطبية المختصة بالتقارير الطبية الخاصة بحالة المؤمن عليه المرضية وتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي. ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16.
وأوضح الحمادي أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.