بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التنفيذ الفعلي لقرار المجلس التنفيذي في دبي رقم 6 لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل الركاب في الإمارة، في إطار خطة تطوير قطاع النقل والمواصلات، وتنظيم ممارسة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة، والمركبات الفاخرة على نحو يضمن التصدي لظاهرة النقل غير القانوني للركاب.

وأكّد عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن القرار حدد بشكل واضح اختصاصات المؤسسة في تنفيذ أحكامه التي شملت البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار.

وتحديد عدد السيارات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها، وإبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة، والمركبات الفاخرة، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة، والفعالية، والسلامة، والجودة.

معايير

وقال: «خول القرار المؤسسة إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة وتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل خدمات المستخدمين من ذوي الإعاقة لهذه المركبات، ومراقبة مدى التزام الشركة المشغّلة بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة وبنود عقود الامتياز المبرمة معها.

وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بخدمة نقل الركاب بمركبات الأجرة أو المركبات الفاخرة، وإعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في الإمارة، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة وإصدار تصاريح مزاولة هذا النشاط في الإمارة».

وأوضح أنه وفقاً للقرار الجديد، يحق للهيئة تخويل أي منشأة بتقديم خدمة النقل بمركبات الأجرة والمركبات الفاخرة، سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى بموجب عقد امتياز، ويتضمن حقوق وواجبات طرفيه، وبدل الامتياز وكيفية سداده بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي.

عقوبات

وحدد القرار عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بالشروط والقرارات الخاصة بمزاولة نشاط نقل الركاب بمركبات الأجرة العادية أو الفاخرة، حيث تتراوح الغرامات بين 2000 درهم، إلى 50 ألف درهم، وهي أقصى غرامة تترتب على من يزاول النشاط في الإمارة دون الحصول على تصريح خاص بذلك من المؤسسة، بالإضافة إلى لائحة خاصة بالتصاريح المطلوبة لمزاولة هذا النشاط تبدأ رسومها من 100 درهم إلى 1500 درهم في أقصاها بحسب نوع التصريح المطلوب.

وأشار آل علي إلى أن القرار حدّد العقوبات الإدارية المترتبة على الإتيان بالأفعال المحظورة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في الإمارة، حيث حظر القرار مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، واجتياز الدورات التدريبية المعتمدة من قبلها في هذا الشأن.

محظورات

كما حظر القرار نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بمركبات غير مرخصة في الإمارة لهذه الغاية، وكذلك تقديم خدمة نقل الركاب عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة.

كما حظر الترويج لخدمة نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواء بالمناداة على الأشخاص أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك نقل الركاب بمركبات الأجرة دون تشغيل العداد المثبت فيها في بداية كل رحلة.

ويحظر القرار تشغيل سيارة الأجرة بدون عداد مثبت فيها، أو إجراء أي تغييرات في هذا العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة المحددة من قبل مؤسسة المواصلات العامة، وتشغيل المركبات الفاخرة كمركبات أجرة أو العكس وتشغيلها من دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة وعلى وجه الخصوص متطلبات السلامة.