منح المجلس البلدي للشارقة في اجتماعه الدوري أمس، مهلة 3 أشهر تبدأ من أول يونيو المقبل، وتنتهي أواخر شهر أغسطس المقبل، لتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2016، الذي صدر مؤخراً، والمعني بتنظيم شؤون العزب في الشارقة، ويضم 17 مادة قانونية.

وحظر القرار الجديد إنشاء وترخيص العزب داخل المخطط العمراني للأحياء السكنية، كما يشترط بعدها عن هذه الأحياء مسافة 3 كيلو مترات، فيما اعتبر القرار العزب المقامة قبل صدور هذا القرار لمسافة أقل من كيلو متر واحد عن المخطط العمراني للأحياء السكنية مخالفة لأحكامه.

وشدد القرار على عدم جواز التصرف في العزبة بأي نوع من التصرفات القانونية، وألزم أصحاب العزب بإنشاء سياج يحيط بالعزبة، ويكون غير مؤذٍ للحيوان.

وشملت ضوابط الترخيص الالتزام بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم إقامة أي منشآت إلا بعد موافقة المجلس البلدي والحصول على التصاريح القانونية.

وألزم القرار صاحب العزبة باستغلالها خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص وعدم تركها خالية لأكثر من 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الاستلام، كما تم حظر استغلال العزبة في غير الغرض المخصص، وحظر الخلط بين الحيوانات دون مراعاة النوع أو الفصيلة.

شروط

وحدد القرار الشروط الخاصة بمنح الترخيص بإنشاء العزب وتوفيق أوضاع القائم منها، ونصت الشروط على أن يكون لدى طالب الترخيص خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، ويستثنى من هذا الشرط طالب الترخيص، الذي يكون عضواً مشاركاً في سباقات الهجن، التي تنظم بميادين الإمارة، والمقيم إقامة دائمة في المنطقة المعنية.

ولديه ما يثبت ذلك موثقاً من الجهات المختصة، وحصر الفئة العمرية لطالبي الترخيص ممن هم فوق 21 عاماً، وأن يمتلك طالب الترخيص أياً من الحيوانات التالية، محددة بالأعداد وهي 20 رأساً من الغنم أو الماعز، أو 5 من الإبل، أو 7 من البقر، أو 7 من الخيول، على أن يرفق شهادة بأعداد الحيوانات وسلامتها من قبل الجهة المعنية.

وخول القرار للمجلس البلدي وبالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تخصيص بئر واحدة لكل مجموعة من العزب، على أن تتولى البلدية إدارة وتشغيل الآبار المخصصة لذلك، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المائية، والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري والجغرافي، كما تم تحديد مدة الترخيص بـ 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة /‏‏ لمدد مماثلة، ويعتبر الترخيص لاغياً في حال انقضاء 3 أشهر دون التجديد أو انتهاء الغرض.

وحدد القرار الرسوم السنوية لكل عزبة بميادين سباق الهجن (المركاض)، وقدرها 3000 درهم، وإيداع تأمين قدره 5000 درهم، فيما جاءت رسوم عزب تربية الحيوانات بواقع 1000 درهم، وتأمين قدره 3000 درهم، وتكون البلدية هي الجهة المعنية بتحصيل الرسوم، كما تستعين اللجان المختصة في المجالس البلدية، بمفتشي البلديات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وشمل القرار توقيع جملة من الجزاءات في حال مخالفة أي من أحكام القرار، وتتنوع الجزاءات بين الإنذار لإزالة المخالفة، خلال شهر من تاريخ الإخطار، والغرامة المقررة بلائحة الرسوم والمخالفات البلدية في الإمارة، وحجز المواد محل المخالفة أو مصادرتها أو إتلافها، إلى جانب إلغاء الترخيص وسحب وإزالة العزبة بناء على موافقة المجلس البلدي.