أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل راعى قواعد التأديب ومنح أصحاب العمل الحق في وضع لائحة جزاءات خاصة بالموظفين، تُحدد فيها المخالفات وتتدرج العقوبات التي من الممكن إيقاعها على العمال الذين يرتكبون تلك المخالفات، موضحة أن اللائحة النموذجية أوردت 10 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل.

جاء ذلك رداً على سؤال تلقته الوزارة من قبل منشأة اعتاد موظف لديها التأخير في الحضور إلى العمل وبعد أن استنفدت كافة الطرق لإقناعه بضرورة الالتزام بالموعد المحدد؛ وجهت إليه إنذاراً غير أنه لم يبال واستمر في الحضور متأخراً علماً أن عقد عمله محدد المدة.

وطلبت المنشأة إفادتها في كيفية التعامل معه وفقاً للقانون وما إذا كان يمكنها إنهاء خدماته بشكل فوري وهل يترتب عليها في ضوء ذلك التزامات مالية مثل تعويضه، وهل يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في مثل هذه الحالة عند إنهاء خدماته؟

وقال محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي رداً على هذه الاستفسارات والتي نشرت في العدد الجديد من مجلة «العمل» الدورية الصادرة عن الوزارة: نوجه صاحب العمل المعني إلى الاسترشاد بلائحة العمل والجزاءات وتعميمها على جميع الموظفين بعد تصديقها من اللجنة المشكلة من الوزارة لتصديق تلك اللوائح.

وأضاف أنه فيما يتعلق بإنهاء خدمة العامل فقد نصت المادة 120 من القانون على حالات محددة لإنهاء الخدمة وعليه فإن الحالة التي أمامنا والمتمثلة في عادة التأخير المتكرر رغم اتباع صاحب العمل الوسائل اللازمة لإجباره على الالتزام مثل توجيه الإنذار له وعقد جلسات حوارية معه لحضه على الانضباط الوظيفي إلا أن العامل استمر في تجاوزاته لذا يتوجب على صاحب العمل البدء بخصم أجر العامل تدريجياً وإن لم تظهر عليه علامات الالتزام يتوجب عليه توجيه إنذار نهائي للعامل بإمكانية الاستغناء عن خدماته للأسباب سالفة الذكر وبالتالي يكون الفصل من الخدمة مسبباً ودون تعسف.

وأوضح أنه بالنسبة للتعويض فانه في بعض الحالات إن استنفد صاحب العمل كل الوسائل ولم يتحسن سلوك العامل الوظيفي وتم اتخاذ قرار بفصله رغم أن عقده محدد المدة فإن العامل لا يستحق تعويضات كبدل الفصل التعسفي.