في إطار الجهود التي تبذلها بلدية دبي للارتقاء بمستوى البناء من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس، ولتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وحرصاً على المصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات وشاغلي المباني، وتأكيداً لما جاء في القرار الإداري رقم (66) لسنة 2003 بشأن لائحة شروط ومواصفات العزل الحراري في المباني وإلى التعميم رقم (132) لسنة 2005 بشأن الحصول على شهادات / علامة المطابقة للمواد والمنتجات المستخدمة في أنظمة العزل الحراري، وإلى التعميم رقم (186) لسنة 2012 بشأن استخدام المواد غير القابلة للاحتراق في أعمال البناء.

 تلزم إدارة المباني في بلدية دبي جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين والمطورين في إمارة دبي بالمعايير والشروط والمحددات من المواصفات والمعايير حيث يمنع استخدام أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد يدخل في تصنيعها مواد قابلة للاشتعال أو أية أنظمة من شانها إضعاف قدرة المواد المستخدمة على مقاومة الاشتعال بما فيها مواد العزل الحراري كالصوف الصخري والبوليسترين والبيتومين ومواد التثبيت والتركيب التي لها قابلية للاشتعال، ويسمح بها فقط عندما تكون معدلات مقاومتها للاشتعال حسب المعدلات المعتمدة في كود الحريق الصادر من الدفاع المدني أو الكود الأمريكي لمكافحة الحريق (NPFA5000) في الأبواب5، 10، 8، 37، 3، 50، 48 والكودات 286، 221، 220، صرح بذلك المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني بالبلدية.

وأضاف كما يجب أن تكون مانعة الاشتعال للجدران وأنظمة تكسية الواجهات حسب المعايير المحددة في الكودات المبينة في البند السابق وأن لا تقل  بأي حال عن 3 ساعات لكافة المباني وساعتين للفلل الخاصة، ويجب أن تكون معدلات امتداد اللهب اقل من 25 ومعدلات إنتاج الدخان اقل من 450 حسب معيار انتشار اللهب وتطور الدخان وذلك لمواد التكسية الداخلية والطلاء والتكسية الخارجية وفقاً للمعايير المعتمدة في كودات الدفاع المدني.

ويمنع استخدام أية مواد قابلة للاشتعال بما فيها أعمال الدهانات و مواد التعبئة والمواد اللاصقة و المواد و التركيبات المستخدمة  داخل المباني و الأسقف المعلقة التي تقل مقاومتها للاشتعال عن معدل مقاومة الجداران الواردة في البنود السابقة، ويجب أن يتم تقسيم المبنى إلى قطاعات مانعة لانتشار الحريق وفقاً لما هو مبين في كودات الدفاع المدني المعتمدة، كما يجب أن يتم فصل القطاعات المقاومة والمانعة لانتشار الحريق (الطوابق، الوحدات السكنية، الوحدات المكتبية، الوحدات التجارية أو الصناعية .. الخ) وكذلك نقاط التقاء العناصر الإنشائية المختلفة مع بعضها بموانع لانتشار الحريق والدخان لا تقل مقاومتها عن 3 ساعات.

ويجب أن تكون حواجز انتشار الحريق مانعة لانتشار الحريق والدخان ومستمرة، بحيث تغطي كامل نقاط الاختراق والاتصال بين قطاعات مقاومة انتشار الحريق وفي الاتجاهين الرأسي والأفقي لهذه القطاعات ( أطراف الجدران، أطراف الأسقف والأرضيات، أطراف الشبابيك والأبواب، أطراف الفتحات بما فيها فتحات التمديدات و دكتات التكييف وخلافه).

ويُعتبر الفراغ المخفي فوق الأسقف المعلقة جزء لا يتجزأ من الفراغ الرئيسي أسفله، ويجب أن تستمر الجدران الفاصلة بين القطاعات المقاومة لانتشار الحريق من البلاطة الخرسانية لأرضية الطابق حتى البلاطة الخرسانية لأرضية الطابق الذي يليه، كما يُعتبر كل فراغ مخفي بين جسم المبنى وأي نظام تكسية للواجهات قطاعاً مساعداً لانتقال الحريق والدخان، لذلك يجب أن يتم تقسيم هذا الفراغ بموانع انتقال للحريق والدخان عند كل نقاط اتصال واختراق بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى للمبنى، وفي الاتجاهين الرأسي والأفقي، ويجب أن لا تقل المسافة بين أي نافذتين في قطاعين مانعين لانتشار الحريق عن 1,2 متر في الاتجاهين الأفقي والرأسي، وتعتبر كافة البنود الواردة في هذا التعميم جزءاً تفصيلياُ مكملاً للمعايير المعتمدة في إدارة الدفاع المدني التي تعتبر هي المرجع الأساسي لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة والوقاية ومقاومة الحريق. وعليه تدعو بلدية دبي الجميع الالتزام بما جاء في هذا التعميم لما فيه من المصلحة العامة.