اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل جدول الرسوم الخاصة بتراخيص المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف.
ونصّ القرار على أن يُستبدل بجدول الرسوم الخاصة بالمهنيين رقم 2 المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي، الجدول الصادر مع هذا القرار، وذلك بإضافة رسم جديد إلى الرسوم التي تتقاضاها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف نظير إصدار شهادة حسن السيرة المهنية لهم.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم خدمة جديدة للمهنيين العاملين في مجال خدمات الإسعاف وذلك من خلال إصدارها لشهادة حسن السيرة المهنية للعاملين في هذا المجال، على ضوء تقييم المؤسسة للأداء المهني، وهو ما يدفع في اتجاه تطوير أداء المهنيين، والنهوض بهذه المهنة، من خلال وجود جهة متخصصة معنية بتقييم أدائهم، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ومن جهة أخرى قال الدكتور عمر السقاف مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المؤسسة ستتولى مسؤولية ترخيص المهنيين العاملين في مجال الإسعاف والإسعافات الأولية، إضافة إلى ترخيص مراكز التدريب في المناطق الحرة، وذلك بهدف تنظيم عملية ترخيص المسعفين وإدراجهم تحت المعايير والبروتوكولات المعمول بها في المؤسسة.
وقال الدكتور عمر السقاف بأن القرار يشمل ترخيص المهنيين في المناطق الحرة إضافة إلى مدينة دبي الطبية، حيث كان في السابق ترخيص المهنيين وفقاً للمعايير الخاصة بمدينة دبي الطبية والمناطق الحرة وبناء على القرار الجديد سيكون الترخيص من اختصاص المؤسسة.
وبين أن توحيد المعايير على مستوى دبي وإدراج المهنيين الراغبين في العمل في المنطقة الحرة أو مدينة دبي الطبية تحت مظلة المؤسسة سيعمل على الارتقاء بالمهنة وتعزيز خدمات الإسعاف بشكل عام.
وأوضح الدكتور عمر أن ترخيص المهنيين يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتتضمن حصول المستفيد من الخدمة على وثيقة صادرة عن المؤسسة تتضمن منح المهني رخصة ممارسة الإسعاف أو الإسعافات الأولية، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لديها.
