أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي، وتأكيد وضعها موضع التنفيذ.
ونصّ القرار على مضاعفة قيم الغرامات المحددة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، وتحديد القيمة القصوى للغرامة في حال المضاعفة بـ500 ألف درهم.
وإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز أيضاً لكل من الهيئة وسلطة مدينة دبي الطبية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التي تشمل الإنذار، والإيقاف عن مزاولة الأنشطة المتعلقة بالضمان الصحي مدة لا تزيد على سنتين، وإلغاء التصريح.
ويُمكّن القرار هيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، كلاً حسب اختصاصه، من القيام بالمهام والصلاحيات المحددة لهما بكفاءة وفعالية، لا سيما إصدار التصاريح لشركات إدارة المطالبات، وشركات التأمين، ومقدمي الخدمات الصحية الراغبين في مزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي، وتمكينهما كذلك من مباشرة مهامهما في الإشراف على تطبيق منظومة الضمان الصحي، وفرض الغرامات على المخالفين لأحكام القانون المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.
