بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة

«المعاشات»: استحقاق التقاعد بقرار اللجنة الطبية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة أن استحقاق المؤمن عليه للمعاش بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة يتوقف على قرار اللجنة الطبية المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة في 22 يونيو 2014 والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة ووزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص.

وشدد على أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه المعاش أو المستحق «الابن والأخ وزوج المؤمن عليها» لحصة في المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية.

وأشار الهاملي إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16 وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ لنتهاء الخدمة.

اشتراطات

وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصابا بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.

وثائق

وذكر أن هناك وثائق يجب على جهة العمل توفيرها من أجل إحالة المؤمن عليه للجنة الطبية المختصة وهي التقرير الطبي الخاص بإثبات اللياقة الصحية للعمل عند التعيين وتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، إضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية الأخرى، مشيرا إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي يتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم، أما فيما يخص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص فيتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم، على أن يتضمن الكتاب كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.

إثبات الحالة

وأضاف أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، موضحاً أنه وعقب صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته.

وقال إن معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة يحسب على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة حتى وإن قلت عن ذلك أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل.

60 %

ولفت إلى أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة الصحية هي 60 في المائة من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ 15 سنة ويزاد بواقع 2 في المائة عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100 في المائة من راتب حساب المعاش.. موضحا أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة، وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

وأكد أنه في حال عودة المستحق للمعاش بسبب العجز الكلي للعمل يلغى معاشه الذي استحقه من الهيئة وتطبق عليه بقية أحكام القانون.

متطلبات

من جانبه قال الدكتور حسين محمد عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية المختصة، إن هناك عدة متطلبات يجب على المؤمن عليه والمستحقين استيفاؤها قبل العرض على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة صحيا أو العجز عن الكسب، أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي.. مؤكدا أنه من حق اللجنة الاستئناس بمن تراه من الأطباء المتخصصين لتقييم التقارير المقدمة من المؤمن عليه أو المستحق وحالة مقدم الطلب، مع الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة يصح بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها وتصدر قراراتها بالإجماع أو أغلبية الأعضاء الحاضرين.

وأشار الرند إلى تنوع الحالات والأمراض التي تعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز ومنها السرطان والعظام والحوادث والكسور وجراحة الأعصاب والعيون والنفسية والثلاسيميا وأمراض الدم والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم والفشل الكلوي والصرع... وغيرها وفي جميع الأحوال فإن إثبات العجز يخضع لقرار وتقدير اللجنة التي تعقد جلساتها مرة في الشهر على الأقل في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي.

انخفاض

وأشارت منيرة الحمادي مقررة اللجنة الطبية المختصة إلى أن عدد الطلبات الواردة للجنة للنظر بالحالة الصحية للمؤمن عليهم العاملين، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي خلال 2015 تشير إلى انخفاضها عن عدد الحالات التي نظرتها اللجنة خلال 2014 بحوالي 13 طلبا، حيث استقبلت اللجنة خلال العام الماضي /‏161/‏ طلبا تم إثبات 107 حالات منها باعتبارها غير لائقة طبيا، بينما استقبلت اللجنة خلال 2014 نحو 174 حالة وتم رفض 121 منها وإثبات 45 حالة باعتبارها غير لائقة طبياً.

Email