أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، القرار رقم 1 لسنة 2016، في شأن تنظيم أنشطة وأجهزة الأرصاد الجوية والزلازل.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هو المصدر الرسمي في الدولة للمعلومات والبيانات الخاصة بالأرصاد الجوية والزلازل، ويحظر على أية جهة أيا كانت القيام بإصدار ونشر التنبؤات والتحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية وكذلك التحذيرات والتقارير المعلومات الخاصة بالزلازل، إلا عن طريق المركز وبموافقته وذلك بمراعاة ما ورد في المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007.
وأشار القرار إلى إلزام جميع الجهات التي تحصل على خدمات أرصاد جوية أو زلازل من المركز بعدم تقديم تلك الخدمات إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز.
ويحظر على جميع الجهات مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2007 دون موافقة كتابية من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الأحوال التي تتطلب ذلك، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير التنفيذي للمركز.
تشغيل المحطات
كما نص القرار على أنه لا يجوز لأي جهة حيازة أو اقتناء أو تشغيل أي جهاز أو انشاء محطة للأرصاد الجوية أو الزلازل في الدولة إلا بتصريح مسبق يصدر من المركز بعد استيفائها للشروط والضوابط التي يحددها المدير لكل تصريح بحسب الأحوال، ويكون التصريح بالإنشاء والتشغيل بعد استيفاء تلك الأجهزة أو المحطات للمواصفات الفنية المعتمدة لدى المركز، ويجب أن يشتمل تصريح تشغيل الجهاز على مدة التشغيل وتحديد نوع الجهاز والغرض من استخدامه وموقعه.
وأوضح القرار أنه يحظر على الهواة القيام بمتابعة الأحوال الجوية وإبداء الرأي حول أحوال الطقس وكذلك اعداد الدراسات لأحوال الطقس والمناخ، ويحظر عليهم في جميع الأحوال أن يقوموا بخدمات اصدار ونشر التنبؤات والتحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية، وكذلك التحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالزلازل وعلى وجه الخصوص في الأحوال الطارئة، ويشمل ذلك التداول والعرض على الجمهور او الاتجار بهذه الخدمات.
ونص القرار أنه يجوز للهواة القيام نشر وتداول بيانات التنبؤات والتحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية، وكذلك بيانات التحذيرات والتقارير والمعلومات الخاصة بالزلازل بدون هدف الربح المادي أو العمل التجاري بشرط الحصول على تلك البيانات المراد نشرها وتداولها من المركز، وبعد قيد هؤلاء الهواة لدى المركز، ويصدر المدير التنفيذي للمركز قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بقيد الهواة وأنشطتهم.
ولفت القرار إلى أن تقدم الجهات للمركز طلبات الموافقة أو التصاريح أو القيد للهواة وطلبات التجديد على النماذج المعدة لذلك في المركز، وللمركز السلطة المطلقة في الموافقة على إصدار أو تجديد الموافقات والتصاريح والقيد أو تعديلها أو رفضها. وتكون الموافقات والتصاريح والقيد لمدة لا تتجاوز سنة تبدأ من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها بموافقة المركز وتقدم طلبات التجديد إلى المركز في ميعاد غايته شهر من تاريخ انتهائها.
ويلتزم المرخص له في حال عدم رغبته بالتجديد اخطار المركز كتابة بذلك خلال فترة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ الانتهاء او الرغبة بالإنهاء ايهما قبل ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسوية والتحقق من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
ولا يجوز للمرخص له نقل ملكية الجهاز المرخص به أو تأجيره أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه قبل الحصول على موافقة مسبقة من المركز، وكل تصرف خلاف ذلك يترتب عليه إلغاء التصريح إدارياً دون الإخلال بأية عقوبة أخرى.
ويحظر على الجهات استعمال الأجهزة ومعلومات بيانات الطقس والمناخ أو الزلازل لأغراض تخالف ما تمت الموافقة عليه أو التصريح به من قبل المركز بما في ذلك ما يلي: تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى الإقليمية أو العالمية مع مراعاة القواعد الدولية بخصوص بيانات الأرصاد الجوية التي تكون متاحة للجمهور، وإعطاء معلومات أو خدمات خاصة بالأرصاد الجوية أو الزلازل إلى اية جهة بقصد مساعدتها على المساس بالأمن القومي للدولة.
كما يحظر توجيه أو بث أو تداول أية معلومات او بيانات أرصاد جوية أو زلازل تكون خادعة أو مضللة مع العلم بأن تلك المعلومات او البيانات من المحتمل أن تؤدي بوجه من الوجوه إلى الأضرار بنشاط أي جهة عامة أو خاصة يتصل نشاطها بالمحافظة على سلامة الأرواح او إنقاذهم أو تعرض ذلك النشاط للخطر أو تعرض للخطر حياة أي انسان او أية وسيلة نقل سواء كانت مركبة أو قطاراً أو طائرة او سفينة.
وعلى جميع الجهات التي ينطبق عليها أحكام القانون وهذا القرار ان يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وأن يبادروا بتقديم طلبات التصريح أو الحصول على الموافقة او القيد وفقا للأحكام المقررة في القانون وهذا القرار، ويجوز بقرار من الوزير تمديد هذه المدة لمدد اخرى، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره حيث نشر بتاريخ 29 فبراير 2016.
