حجزت محكمة جنايات أبوظبي المنعقدة برئاسة المستشار إدريس بن منصور، ملف قضية شاب من جنسية آسيوية، تتهمه النيابة العامة بالشروع في قتل صديقه، للحكم في جلسة 15 الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بإصابة آسيوي بإصابات متوسطة، إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل شخص خلال شجار وقع بينمها في إحدى المناطق بأبوظبي، ليتم تحريك فرق الشرطة إلى موقع الحادث وإلقاء القبض على المتهم، فيما نُقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأمام هيئة المحكمة اعترف المتهم بطعنه المجني عليه، مؤكداً أن خلافاً نشب بينهما بسبب عدم تسديد المجني عليه ثمن هاتف متحرك باعه له.

وقال: «توجهت ليلة الواقعه إلى المجني عليه للتفاهم معه حول المبلغ المطلوب، واحتد النقاش بيننا وتطور إلى شتائم وشجار»، لافتاً إلى أنه طعن المجني عليه طعنة واحدة، طالباً في الوقت نفسه من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة.

تزوير وكالة

من جانب آخر، رفضت محكمة النقض في أبوظبي، طعناً على حكم قضى بإدانة متهم باستعمال توكيل عام مزور بنية الاستيلاء على أموال.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير توكيل عام بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على ذلك وساعده أن أمده ببيانات التوكيل المطلوب تزويره، واصطنعه الأخير على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها جهة حكومية ونسبها زوراً لها بنية استعماله للاستيلاء على الأموال.

وتضمنت لائحة الاتهام استعمال المتهم المحرر المزور بأن قدمه لموظف التنفيذ بعد أن أكسبه صفة الرسمية بالبصم عليه بخاتم صحيح مع علمه بتزويره، واستعمل محرراً مزوراً وشرع في الاستيلاء على الأموال قيمة شيك محرر عن قضية جزائية، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الموظف بوجود تصالح بشأن تلك القضية وحمله على إثبات تنازل المجني عليه عن دعواه.

وقضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الجزائية ببراءة المتهم من الاتهام الأول، وبإدانته في باقي الاتهامات الأخرى المنسوبة إليه، وبمعاقبته عنها بحبسه لمدة سنة وإبعاده عن الدولة، ومصادرة وإتلاف المستندات موضوع التزوير، فيما قضت في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بتسديد تعويض مدني مسبق للمدعي بالحق المدني، بما يعادل عشرين ألف درهم.

واستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وبإلزامه بالرسوم الجزائية وبتأييده فيما عدا ذلك، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه أمام محكمة النقض.