يهدف قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء رقم (17) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى دعم توجهات الدولة وسياستها العامة في قطاع الفضاء، من خلال تطوير الأبحاث والمشروعات والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء، والمساهمة في تمكين الدولة من ابتكار واستخدام تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها والاستفادة منها، إضافة إلى العمل على منافسة دول العالم المتقدمة في تحقيق الاكتشافات العلمية والعلوم المتقدمة، وتلبية حاجة الدولة من الكفاءات العلمية والوطنية والمعرفية في مجال علوم الفضاء، من خلال إطلاق البرامج المعرفية والعلمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء.
كما يهدف القانون إلى دعم التطور العلمي في الدولة، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار التقني في مجال قطاع الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة، ودفع عجلة التنمية المســـتدامة في بناء اقتصاد المعرفة، ودعم الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالعلوم والمجالات التي تدخل ضمن نطاق عمل المركز، إلى جانب المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير قطاع الفضاء وتفعيله بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة في هذا المجال، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، والمساهمة في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في الدولة، من خلال الاستعانة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية المتعلقة بالأقمار الصناعية والتقنيات العلمية المرتبطة بالفضاء، وغيرها من العلوم والتقـــنيات ذات العلاقة بنطاق عمل المركز.
مواد القانون
ويتضمن القانون 19 مادة، شملت المادة 1 تسمية القانون، وتضمنت المادة 2 التعريفات، أما المادة 3 فحددت إنشاء المركز، وأشارت المادة 4 إلى مقر المركز، فيما تطرقت المادة 5 إلى أهداف المركز.
اختصاصات المركز
حددت المادة 6 اختصاصات المركز، حيث يعتبر المركز الجهة الحكومية المعنية بقطاع الفضاء وكافة العلوم والتقنيات المتقدمة في الإمارة، وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات التي تتمثل في وضع سياسة الإمارة في مجال قطاع الفضاء والإشراف على تنفيذها، وإعداد الخطة الاستراتيجية للتنفيذ والإشراف على كل مراحل إرسال مسبار الأمل إلى الفضاء، وإنشاء الشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطه أو مساعدة له في تحقيق أغراضه داخل الدولة وخارجها.
كما تتضمن الصلاحيات والمهام التنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز، وإعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع الفضاء في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، والاستثمار في المشروعات المتعلقة بعلوم وتطبيقات الأقمار الصناعية والمشروعات التخصصية والتقنية المتعلقة بقطاع الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية مناسبة لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية في الدولة، واقتراح التشريعات المتعلقة بقطاع الفضاء بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ونشر الوعي بأهمية قطاع الفضاء بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ويقوم المركز بعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع الجهات المعنيّة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال تقنيات الفضاء وتطبيقاتها، وتملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُمكّن المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.
اختصاصات
وتطرقت المادة (7) إلى الهيكل التنظيمي للمركز والذي يتكون من: الرئيس والمجلس والمدير العام والجهاز التنفيذي، فيما حددت المادة 8 تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته التي تتمثل في أن يكون للمركز رئيس يعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم، ويتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: اعتماد السياسة العامة للمركز، وخططه الاستراتيجية والتطويرية، واعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي ينوي المركز القيام بها، كذلك اعتماد الهيكل التنظيمي، ومشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمركز، إضافة إلى اعتماد السياسة العامة وخطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال المركز، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم، وللرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.
مجلس الإدارة
وتختص المادة (9) بمجلس الإدارة، بحيث يكون للمركز مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يُصدره الحاكم، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويكون للمجلس مُقرّر يُعيّن من قبل رئيسه، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته من الخبراء والاستشاريين والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
اختصاصات مجلس الإدارة
وتشير المادة (10) إلى اختصاصات مجلس الإدارة، ويعتبر المجلس السلطة العليا المختصة بشؤون المركز، ويكون مسؤولاً عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أُنشِئ المركز من أجلها، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتتلخص مهامه وصلاحياته بإقرار السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها، واعتماد خطط وبرامج العمل بالمركز ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للمركز والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً.
كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد المركز بأحكام التشريعات السارية في الإمارة والقرارات والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريع يتعلق بأعمال المركز وأنشطته، وتقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز، والتأكد من تحقيقه لأهداف المركز والالتزام بسياسته العامة، إضافة إلى إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه للرئيس لاعتماده، وإقرار الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما للرئيس لاعتمادهما، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها المركز، ورفعه للجهات المعنيّة لاعتماده، إلى جانب تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة المتخصصة، وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها، وتحديد مهام كل عضو من أعضاء المجلس بشكل يضمن تكامل الأدوار فيما بينهم لتحقيق أهداف المركز.
والاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها. وأي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف المركز. ويجوز للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المذكورة أعلاه للجنة مكوّنة من بعض أعضاء المجلس، أو للمدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطيّاً ومحدّداً، ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو قيام مانع لديه ويزاول كل المهام المنوطة برئيس المجلس بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية
حددت المادة (11) أنه يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناء على توصية المجلس، ويكون المدير العام مسؤولاً مباشرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وما يتم تكليفه به من رئيس المجلس. وتطرقت المادة (12) إلى اختصاصات المدير العام، بحيث يتولى المدير العام الإشراف على الأعمال اليومية للمركز، وإدارة وتنظيم أعماله، وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، ويقوم المدير بمهام وصلاحيات تتمثل في اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وإعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشروعات، وعرضها على المجلس لاعتمادها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره، إلى جانب اقتراح القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
كما يقوم مدير المركز بإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها المركز، ورفعه للمجلس لإقراره، والإشراف على أداء الجهاز التنفيذي للمركز للمهام المنوطة به بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة عن المجلس، وتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز، إضافة إلى رفع التقارير الدورية عن أداء المركز إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، وتنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس، واعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز، كذلك التوقيع باسم المركز ونيابة عنه على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.
ومن مهام وصلاحيات المدير أيضاً الإشراف على الوحدات التنظيمية التي يتكون منها المركز، وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل فيها ورفعها إلى المجلس، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحديد وصرف أتعابهم، وفقاً للوائح المعمول بها في المركز، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.
جهاز تنفيذي
وتستعرض المادة (13) من القانون الجهاز التنفيذي للمركز، حيث يتكون هذا الجهاز من المدير العام وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، وتتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويسري بشأن موظفي المركز تشريعات الموارد البشرية المُطبّقة على موظفي مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، وذلك إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشرية الخاص بالمركز.
وتتطرق المادة (14) إلى المؤسسات التابعة للمركز، حيث تلحق مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة بالمركز بموجب هذا القانون، وتُعتبر إحدى المؤسسات التابعة للمركز، ويجوز إنشاء مؤسسات تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بنطاق عمل المركز، وتكون تابعة له، ويصدر بإنشاء أي منها مرسوم من الحاكم، ويكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يُعيّن بقرار يصدره رئيس المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
موارد مالية
وتحدد المادة (15) الموارد المالية للمركز، والتي تتكون من الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة لحكومة دبي، والرسوم والبدلات التي يتقاضاها المركز نظير الخدمات التي يُقدّمها، والمنح والهبات التي يتلقاها المركز ويوافق عليها المجلس، إضافة إلى أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس. فيما تختص المادة (16) بحسابات المركز وسنته المالية، ويطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
وتتعلق المادة (17) بإصدار القرارات التنفيذية بحيث يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، أما المادة (18) فتتناول الإلغاءات بحيث يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
إصدارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة. كما أصدر سموه القرار رقم (11) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، والمرسوم رقم (26) لسنة 2015 بتعيين رئيس للمركز.
14
عدداً من الجريدة الرسمية تم إصدارها العام الماضي
395
عدداً من الجريدة صدرت منذ 1961 وحتى 2015
1961
العام الذي شهد صدور أول عدد جريدة رسمية في دبي
6600
نسخة من الجريدة الرسمية تم توزيعها خلال 2015
133
تشريعاً نشر في الجريدة الرسمية العام الماضي
