كشفت وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان» عن مواد جديدة في مشروع قانون اتحادي بشأن دور الحضانة ومراكز الطفولة الذي انتهت اللجنة التشريعية في وزارة العدل من إعداده، شملت مقترحات لمشروع قانون يختص بعدم فرض أو زيادة أي رسوم إلا بعد موافقة الوزارة، وإيجاد شروط فنية للموقع والمبنى المخصص للإنشاء، فضلاً عن شروط لإجراءات التراخيص، للتنازل أو الإلغاء، تضمنت إزالة جميع المخالفات ودفع الغرامات المستحقة قبل التجديد، وإرجاع الرسوم إلى أولياء الأمور في حالة الرغبة في إلغاء الترخيص.
مقترحات جديدة
وتفصيلاً، أوضحت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بالوزارة، أن هناك بعض المواد الجديدة بقانون دور الحضانات ومراكز الطفولة تم تضمينها بمشروع مواد القانون الاتحادي لسنة 2015، تتضمن بعض الاقتراحات، ومنها الشروط الفنية للموقع والمبنى الذي تحدث مشروع مادته السادسة عن أن يكون موقع دار الحضانة ومركز الطفولة بعيداً عن المنشآت والمناطق التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة الطفل، وأن يكون قريباً من الخدمات الصحية من عيادات ومستشفيات وخدمات إسعاف.
مواصفات السلامة
وذكرت أن هذه المادة اشترطت أن تكون الشوارع المحيطة بالحضانة والموصلة إليها مرصوفة ومضاءة بشكل جيد، وبها أماكن لعبور المشاة، إضافة إلى وجود مداخل ومخارج للمنطقة التي توجد فيها الحضانات ومراكز الطفولة، تحقق سرعة الوصول إليها عند حدوث حالات طوارئ، وتوفر خدمات الدفاع المدني والشرطة، بحيث تكون على مسافة مناسبة من الموقع الخاص بهذه المنشآت، وأن يكون المبنى منفصلاً بذاته، ومكوناً من دور أرضي أو دور أرضي ودور أول، أو الدور الأرضي من أي بناية مكونة من طوابق عدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لاستيفاء هذه الشروط.
دفع الغرامات
وتابعت الشومي أنه فيما يخص شروط إجراءات الترخيص، فقد اشترطت إحدى المواد الجديدة المقترحة ألا تجدد التراخيص الخاصة بالحضانة أو مركز الطفولة إلا بعد إزالة جميع المخالفات ودفع الغرامات المستحقة عليهما، مشيرة إلى أن هناك ضوابط للتنازل وإلغاء الترخيص، توضح أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمناً، إلا بعد موافقة الوزارة، وبعد التأكد من أن الشخص المرغوب في التنازل له مستوفٍ للشرط الوارد في القانون ولائحته التنفيذية، ولا يقر التنازل بصيغته النهائية إلا بعد التزام صاحب الترخيص في حال الرغبة في الإلغاء بإخطار الوزارة والجهة المعنية وأولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل 3 أشهر من التاريخ المحدد للتنازل أو الإلغاء، والحصول على موافقة كتابية من الوزارة وإعادة ما تم سداده من الرسوم إلى أولياء الأمور، عن الفترة التالية لتاريخ الإلغاء، فضلاً عن إزالة جميع المخالفات ودفع الغرامات المستحقة.
حضانات حكومية
وأشارت إلى أن هناك مادة جديدة اشترطت إنشاء حضانات حكومية، تكون تابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية ضمن هياكلها التنظيمية، لرعاية أبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل تلك الحضانات وشروط ترخيصها، كما تضمنت هذه المادة المقترحة أنه في حالة تعذر توفير مقر ملائم للحضانة، فإنه يجب على تلك الجهات تخصيص غرفة رعاية ورضاعة لأطفال الموظفات الأمهات العاملات في تلك الجهات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى إعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم المالية لإنشائها وتجديدها، لافتةً إلى أن هناك مادة أخرى اقترحت حصول دار الحضانة ومراكز الطفولة على موافقة الوزارة قبل تعيين المدير والعاملين فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المدير والعاملين وفئاتهم ومؤهلاتهم ومعدلهم بالنسبة إلى الأطفال.
عقوبات إدارية
وأضافت الشومي أن هناك مقترحاً للعقوبات الإدارية تضمن أنه إذا فقدت دار الحضانة أو مركز الطفولة أحد الشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يجوز للوزير توقيع أي من الجزاءات التالية، ومنها تخفيض تصنيف دار الحضانة أو مركز الطفولة، ووضعها تحت إدارة مؤقتة بمعرفة الوزارة، وإلغاء الترخيص الخاص بهما.
ضبط قضائي
أشارت موزة الشومي إلى بعض الأحكام العامة، مثل أن يكون لموظفي الوزارة والجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما اشترطت التزام الحضانات بمعايير الأداء التربوي، بحيث يصدر قرار من مجلس الوزراء بتلك المعايير، كما اشترطت إحدى المواد الجديدة المقترحة أنه لا يجوز لدور الحضانة أو مركز الطفولة فرض أو زيادة أي رسوم، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وشروط وإجراءات.
