أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2016، بتعديل القرار الوزاري رقم 771 لسنة 2014، بشأن المبيدات المحظورة ومقيدة الاستخدام في الدولة، بهدف تنظيم تداولها واستخدامها في الدولة، وذلك في إطار ما ينتج عن استخدام هذه المبيدات على صحة وسلامة الأفراد.
حظر
ويحظر القرار على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة، إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو تجهيز أو استيراد أو استخدام أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة والمقيد استخدامها في الدولة.
ويسمح القرار للشركات والمؤسسات بتسجيل المبيدات مقيدة الاستخدام، وفقاً لمجال الاستخدام المحدد لكل مبيد، ولا يُسمح بتسجيله أو استيراده للاستخدام في المجالات الأخرى. ويجب على كل الشركات والمؤسسات الحائزة شهادات تسجيل مبيدات مقيدة الاستخدام، تعديل أوضاعها وفقاً للقرار، وذلك خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وأكّدت الوزارة ضرورة تقيد والتزام المنشآت التجارية العاملة في تجارة المبيدات والمؤسسات والأفراد بالاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الإلكتروني الخاص بالمبيدات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يوفر المعلومات اللازمة للجمهور من أجل ضمان استخدامهم للمبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، كما يسهم في الحد من الاتجار غير المشروع في المبيدات غير المسجلة، والتي لا تخضع لإجراءات التسجيل المعتمدة.
