أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، قراراً إدارياً بتعديل القرار الإداري رقم 82 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 107 لسنة 1997 بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في الإمارة.

ولغايات تنظيم وقوف الشاحنات والبرادات في مراكز التجمع والانتظار وفي مواقف ساحات التفريغ والشحن الملحقة بسوق دبي المركزي للخضار والفواكه، يجب على كل مستأجر مراعاة إخطار إدارة السوق مسبقاً بعدد البرادات والشاحنات المتوقع وصولها وتزويد إدارة السوق بالبيانات الخاصة بها، ومنها أرقامها ونوع حمولتها ومصدرها، وذلك قبل مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد لوصولها إلى مركز التجمع والانتظار، وأن لا تتجاوز مدة إيقاف البراد أو الشاحنة في مواقف مركز التجمع والانتظار الملحقة بسوق سبعة أيام من تاريخ وصولها للمركز، وأن يسدد مبلغاً قدره خمسة دراهم عن كل يوم من أيام وقوف البراد أو الشاحنة في مواقف المركز، وأن يتم إفراغ البراد أو الشاحنة من حمولتها أو شحنها بالحمولة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة من الوقت المدون على بطاقة الدخول، وأن يتم ذلك خلال أوقات التفريغ والشحن.

وتحدد مواعيد تفريغ وشحن البرادات والشاحنات في ساحة التفريغ الملحقة بسوق دبي المركزي للخضار والفواكه، ففي الصيف من الساعة 5:00 مساء ولغاية الساعة 8:00 صباح اليوم التالي، وفي الشتاء من الساعة 4:00 مساء ولغاية الساعة 8:00 من صباح اليوم التالي.