قالت وزارة العمل إن علاقة العمل التي ينظمها كل من العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة علاقة تعاقدية رضائية، ولا يلزم أي طرف من الطرفين باستمرار تعاقده مع الطرف الآخر بغير إرادته، على أن يتحمل الطرف الذي أنهى العلاقة بإرادته المنفردة كل التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وفقاً لما هو محدد في العقد، ووفقاً لأية أنظمة قانونية أخرى سارية في الوزارة.
وبدأت الوزارة تطبيق نماذج عقود العمل الجديدة بداية العام الجاري 2016، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2016 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمد من الوزارة، حيث لا يجوز إصدار الموافقة المبدئية لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل في الدولة، إلا بعد تقديم عرض العمل المقدم لهذا العامل، وبحيث يكون هذا العرض موقعاً منه في دولة الاستقدام، ومطابقاً لنموذج العقد المناسب لتنظيم علاقة العمل بين هذا العامل وصاحب العمل.
وقالت مصادر في وزارة العمل إن مدة العقد المحدد المدة عامان تبدأ من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، إذا كان العامل مستقدماً من خارجها لهذا التعاقد تحديداً، ومن تاريخ تعديل وضعه إذا كان العامل المتعاقد معه داخل الدولة فعلاً لأسباب أخرى غير هذا التعاقد تحديداً، ويتم تحديد انتهاء العقد فيما تبدأ علاقة العمل بين طرفيها في حالة العقد غير المحدد المدة، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة إذا كان العامل مستقدماً من خارجها لهذا التعاقد تحديداً، ومن تاريخ تعديل وضعه إذا كان العامل المتعاقد معه داخل الدولة فعلاً لأسباب أخرى غير هذا التعاقد تحديداً.
وأكدت أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة كل سنة، كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة أكثر من ستة أشهر، ولا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة ثانية عند توافر الشروط اللازمة للترقية، ولا يجوز توقيع أية عقوبات تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسؤول، ولا يجوز توقيع أية عقوبات إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله، ويجوز أن تكون الغرامة المقررة مبلغاً محدداً أو مساوياً لأجر العامل عن مدة معينة، ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أيام، ولا يجوز لصاحب العمل اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً.
وأوضحت أن طرفي علاقة العمل (العامل وصاحب العمل) لا يبدآن العمل بالعقد المحدد المدة بينهما إلا بعد أن يكون لدى كل منهما نسخة معتمدة من العقد الجديد، بعد اعتمادها من الوزارة، ويتعين أن لا يكون هناك فاصل زمني بين تاريخ انتهاء هذا العقد وبداية العمل بالعقد المجدد، ويتفق الطرفان على أن يعمل العامل لدى صاحب العمل مقابل أجر شهري أو أجر يومي، أو أجر بالعمولة وبنسبة من قيمة الأرباح أو المبيعات، أو أجر بالساعة وبقيمة لكل ساعة، أو بالقطعة بقيمة لكل قطعة، ويحدد الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات، وتشمل بدل سكن وانتقال وطبيعة عمل وتذكرة سفر له وللأسرة وغلاء معيشة وهاتفاً ونقل أمتعة وتدريس أبناء ونادياً صحياً ومهام خارج الدولة وتغذية، وأية بدلات أخرى، ويكون صاحب العمل ملزماً بسداد الأجر وتسلُّم الطرف الثاني هذا الأجر، طبقاً للنظم القانونية التي تقررها الوزارة.
