لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تضمن القرار التنفيذي رقم «14» لسنة 2015 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي،ويشمل الجدول تحديد 42 مخالفة وعقوبة متعلقة بالنظافة العامة.

بيان المخالفة الغرامة بالدرهم
_التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت 100 الف
في الأماكن المفتوحة أو المخصصة

_تساقط مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة 50 الف
الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص منها
في غير المواقع المخصصة

_ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق 10 آلاف
المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج
النضح على الطريق العام

_ تساقط أو التخلص من النفايات أو المواد 5 آلاف
الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك

_ التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات 5 آلاف
العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع
والمؤسسات في غير المواقع المعتمدة

_ عدم توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى 5 آلاف
مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات وفقاً
لشروط ومواصفات الإدارة المختصة

_ التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف 3 آلاف
الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة
والطرق أو في غير الأماكن المخصصة

_ إلقاء الزيوت في مياه البحر وعلى الشواطئ و 3 آلاف
مياه الخور و الموانئ أو عدم اتخاذ الإجراءات
اللازمة لمنع تسرب الزيوت في هذه الأماكن

_ إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في غير الأماكن 1000
المخصصة من قبل الإدارة المختصة
_ التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح 1000

_ تفريغ النفايات المحمولة في المركبات التابعة 1000
للشركات الخاصة في حاويات البلدية

_ رمي النفايات في الأماكن العامة 500

_ إشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة 500
غير المسموح بها من البلدية