حدد القانون 20 لسنة 2015 بشأن فرض رسم درهم الابتكار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تستوفي الجهات الحكومية عن كل معاملة بالإضافة إلى درهم المعرفة، رسماً يُسمّى درهم الابتكار مقداره 10 دراهم، وأن يودع درهم الابتكار الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية باسم مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.

ويتضمن القانون 11 مادة، تتناول الأولى منها التسمية وتنص على يُسمّى القانون قانون فرض رسم درهم الابتكار رقم 20 لسنة 2015، فيما تشمل المادة الثانية التعريفات للكلمات والعبارات الواردة بالقانون، حيث تشير المؤسسة إلى مؤسسة دبي لمتحف المستقبل، والرئيس هو رئيس مجلس الأمناء والجهات الحكومية هي الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وتشمل المعاملة أية خدمة أو معاملة أو نشاط تتم لدى الجهة الحكومية أو من قبلها ويُستوفى عنها رسم تُحدده التشريعات السارية في الإمارة، ويُعتبر في حكم المعاملة لغايات هذا القانون كل مخالفة تُفرض على مرتكبها في الإمارة غرامة من قبل الجهة الحكومية تحددها التشريعات السارية في الإمارة، وفيما يتعلق بدرهم الابتكار فهو الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه عن كل معاملة.

نطاق التطبيق

وأشارت المادة الـ 3 من القانون إلى نطاق التطبيق وتضمنت أن تُطبّق أحكام هذا القانون على أي معاملة تتم لدى الجهات الحكومية، ولا يستوفى درهم الابتكار عن أي معاملة يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المترتبة عليها عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب المادة الرابعة تستوفي الجهات الحكومية عن كل معاملة، بالإضافة إلى درهم المعرفة، رسماً يُسمّى درهم الابتكار يتحدد مقداره بـ 10 دراهم، فيما أشارت المادة الخامسة من القانون إلى إيداع درهم الابتكار بحيث يودع درهم الابتكار الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية باسم المؤسسة، ويتم تخصيص حصيلته لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

لجنة استثمار

ووفقاً للمادة السادسة المتعلقة بتشكيل لجنة الاستثمار تُشكل في المؤسسة بقرار من الرئيس لجنة تُسمّى لجنة استثمار درهم الابتكار تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص درهم الابتكار لدعم المشاريع المتعلقة بالابتكار، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

وحول مهام مجلس الأمناء أوضحت المادة الـ 7 من القانون إلى أن المجلس يضع اللوائح والسياسات والمعايير الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالابتكار ويتم اعتمادها من الرئيس تمهيداً لتعميمها على الجهات الحكومية في الإمارة.

وذكرت المادة الـ 8 أنه يكون للرئيس أو من يُفوّضه القيام بعمليات السحب والصرف والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بدرهم الابتكار، وفقاً للائحة الصلاحيات المالية المعتمدة في المؤسسة. وبحسب المادة الـ 9 يُصدر الرئيس أو من يُفوّضه اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وبينت المادة الـ 10 الخاصة بالإلغاءات أنه يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحـــكام القانون.

قرار

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل القرار 2 لسنة 2015 بشأن استيفاء رسم درهم الابتكار.

وتضمن القرار مادتين، وبحسب المادة الأولى يُستوفى درهم الابتكار المقرر بموجب القانون 20 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما عن المعاملات التي تتم لدى كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي.

حالات استيفاء درهم الابتكار

بينت اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2015 بشأن فرض رسم درهم الابتكار أن الجهات الحكومية تستوفي بالإضافة إلى درهم المعرفة، رسماً إضافياً يُسمّى درهم الابتكار وذلك عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 50 درهماً، وأن لا يُستوفى درهم الابتكار عن معاملات نفقات العلاج والخدمات الصحية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، والغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المرتكبة بالإمارة والتي يتم تحصيلها من خلال باقي إمارات الدولة الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصدرت اللائحة التنفيذية بالقرار 1 لسنة 2015 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل وتضمنت 9 مواد، وشملت المادة الأولى منها على تعريفات للكلمات والعبارات التي وردت في القرار.

تفصيل

وحددت المادة 2 استيفاء درهم الابتكار وجاء فيها مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القرار، تستوفي الجهات الحكومية، بالإضافة إلى درهم المعرفة، رسماً إضافياً يُسمّى درهم الابتكار يتحدد مقداره بـ 10 عشرة دراهم، وذلك عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 50 درهماً، ويستوفى درهم الابتكار من الشخص المكلف بالدفع مرة واحدة عن المعاملة الواحدة، حتى ولو كان التشريع الذي تم بموجبه فرض الرسم أو الغرامة يجيز تقسيطه على دفعات.

فيما أشارت المادة 3 إلى المعاملات التي لا يُستوفى عنها درهم الابتكار، حيث لا يُستوفى درهم الابتكار عن المعاملات التي يقل فيه رسم المعاملة أو الغرامة عن 50 درهماً، وبينت المادة 4 المتعلقة بقائمة المعاملات أنه تتولى دائرة المالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية إعداد قائمة بكافة المعاملات التي تتم لدى تلك الجهات ومقدار الرسم المتوجب استيفاؤه عنها، على أن يتم تحديث تلك القائمة وتزويد المؤسسة بها كلما دعت الحاجة لذلك، وأوضحت المادة 5 كيفية حسابات أمانات رسم درهم الابتكار، حيث تتولى دائرة المالية فتح حساب رئيسي مستقل ضمن حسابات خارج الإيرادات ــ حسابات التسوية، يُسمى حسابات أمانات رسم درهم الابتكار لصالح المؤسسة، وتتولى الجهات الحكومية إفراد حساب رئيسي مستقل لديها ضمن دليل حسابات خارج الميزانية ــ حسابات التسوية يُسمّى أمانات رسم درهم الابتكار وذلك بغرض حصر الإيرادات الناتجة عن استيفاء درهم الابتكار.

وجاء في المادة 6 الخاصة بحساب درهم الابتكار أنه تتولى المؤسسة فتح حساب مصرفي خاص لدى أحد البنوك المحلية يسمى حساب درهم الابتكار بغرض إيداع حصيلة درهم الابتكار الذي يتم تحصيله من الجهات الحكومية، وذلك للصرف منه على الأوجه المعتمدة لذلك.

التزامات

وأوضحت المادة 7 التزامات الجهات الحكومية، حيث يترتب على الجهات الحكومية الالتزام بإيداع حصيلة درهم الابتكار في الحساب المصرفي الخاص بدرهم الابتكار المشار إليه في المادة 6 من هذا القرار، وموافاة المؤسسة في نهاية كل شهر بكشف يتضمن عدد المعاملات المنجزة لدى الجهة الحكومية والمحصل عنها درهم الابتكار، ومقدار المبالغ المحصلة لصالح هذا الدرهم في ذلك الشهر، مرفقاً به قسائم الإيداع أو التحويل إلى الحساب المصرفي الخاص بدرهم الابتكار.

وبحسب المادة 8 المتعلقة بمهام دائرة الرقابة المالية تتولى دائرة الرقابة المالية بالتنسيق مع دائرة المالية والمؤسسة التحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بتحصيل وتحويل وإيداع درهم الابتكار.

50

لا يُستوفى درهم الابتكار عن المعاملات التي تقل عن 50 درهماً

33

قانوناً صدر في دبي خلال العام 2015

43

مرسوماً صدر في دبي خلال العام 2015

84

قراراً صدر في دبي خلال العام 2015

160

تشريعاً صدر في دبي خلال العام 2015