خليفة يصدر قانون الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

عيارات

ووفقاً للقانون المنشور بالعدد الأخير من الجريدة، تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: المشغولات الذهبية، عيار 24 قيراطاً وهو الذهب الخالص ويحتوي على 999 سهماً، وعيار 22 قيراطاً ويحتوي على 916 سهماً، وعيار 21 قيراطاً ويحتوي على 875 سهماً، وعيار 18 ويحتوي على 750 سهماً، وعيار 16 قيراطاً ويحتوي على 666 سهماً، وعيار 14 قيراطاً ويحتوي على 583 سهماً، وعيار 12 قيراطاً ويحتوي على 500 سهم.

والمشغولات الفضية، درجة النقاوة 999 وهو الفضة النقية الخالصة وتحتوي على 999 سهم فضة، درجة النقاوة 925 وتحتوي على 925 سهم فضة، درجة النقاوة 835 وتحتوي على 835 سهم فضة، ودرجة النقاوة 830 وتحتوي على 830 سهم فضة، ودرجة النقاوة 800 وتحتوي على 800 سهم فضة.

وفيما يتعلق بالمشغولات البلاتينية أشار القانون إلى أن درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين، ودرجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين، ودرجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين، ودرجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين، ولمجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناء على اقتراح رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إذا استدعت الحاجة ذلك.

ونص القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين، وذلك طبقاً للمعايير الدولية، ويحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف. وأوضح القانون أنه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

استثناء

وبموجب القانون يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون الأصناف غير المشغولة، والعملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من المعادن الثمينة أو المطعمة التي يتم عرضها أو بيعها والقطع الأثرية ذات القيمة التاريخية، والمعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة لأغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية، والسبائك غير المخصصة للبيع شريطة أن ترفق بها الشهادة التعريفية للأحجار ذات القيمة، وأصناف المشغولات من الذهب أو البلاتين ومجموعته التي يقل وزنها عن جرام واحد، وأصناف المشغولات من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات، إضافة إلى المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال، وأية أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

الدمغة الرسمية

وذكر القانون أنه يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للائحة، والشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ.

ويحظر القانون بيع الأحجار ذات القيمة كقطع وحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لجنة الرقابة

ووفقاً للقانون تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى «لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها».

وتختص اللجنة بالنظر في التقارير التي تحال من الهيئة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والتوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وهما إنذار الجهة المخالفة، وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف درهم.

عقوبات

ونص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة، وباع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة، وزور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعامل في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها، وتعامل تجارياً في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، كل جهة معتمدة إذا أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة ودمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

ويعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Email