أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا رقم 800 لسنة 2015، في شأن تسجيل البذور والتقاوي.

وتنص المادة الأولى من القرار على حظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في المادة، ومنها أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة مزاولة نشاط زراعي «استيراد وتداول بذور وتقاوٍ» من الوزارة، ونشرة فنية صادرة عن الشركة المنتجة للتعريف بالصنف المراد تسجيله في الدولة من حيث الاسم وعنوان الشركة والاسم العلمي للصنف ومنشأ انتاج البذور، والمجموعة التي يتبعها الصنف إذا كان هجينا F1 أو غير مهجن، ومقاومتها وتحملها للآفات، وذكر نسبة الانبات ونسبة النقاوة والحيوية.

مواصفات مميزة

وينظم القرار إدارة وتوثيق اصناف البذور المستوردة والمحلية، مما يعمل على تعزيز تأثير البذور في إنتاجية المحاصيل الزراعية بفعالية ويساهم في دعم وتيسير تجارة البذور والتقاوي.

كما يساهم تسجيل البذور والذي يتم فيه ربط جميع المعلومات الفنية اللازمة حول المواصفات المميزة للأصناف في توجيه المزارعين لاختيار المصادر الوراثية النباتية الآمنة والمتجانسة بيئيا مع المحيط الخارجي، ما يتيح الفرصة للدولة باعتمادها كمركز معلوماتي واقتصادي لتجارة البذور.

وذكر القرار في مادته الثانية أن تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة يتم في حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، ويتم رفض الطلب في حال عدم تحقيق ذلك.

كما نص القرار على حظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محليا بشكل تجاري ما لم تكن مسجلة في الوزارة، إذ يجب أن تتوفر لدى المنشأة رخصة من قبل الوزارة لإنتاج وإكثار البذور والتقاوي.وأكد القرار في مادته الرابعة المستثنين من حكم المادة الأولى من القرار نفسه، وهم الشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة لاستيراد وعرض بذور وتقاوٍ دون تسجيلها لغايات العرض وفقا لاشتراطات محددة.