أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم 784 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية.
ويحدد القرار المواصفات الفنية للأسمدة والمصلحات الزراعية لتحقيق افضل عائد للمزارعين وبالوقت نفسه الحد من التأثيرات البيئية، وكذلك الاشتراطات الخاصة بمخازن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ونقل وتداول الاسمدة، إضافة إلى الالتزام بجميع معايير الصحة العامة ووسائل السلامة المهنية وأدوات الحماية الشخصية أثناء إنتاج أو تصنيع أو تداول أي نوع من الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية.
معايير دولية
ويهدف القرار إلى تيسير وتعزيز ريادة الأعمال التجارية الزراعية وكذلك تطوير وتحديث الاشتراطات الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية حسب افضل المعايير الدولية.
كما يهدف القرار إلى تعزيز تطبيق الإجراءات الذكية بشأن الخدمات ذات العلاقة المقدمة وتسهيل إجراءات تسجيل واستيراد وإنتاج وتداول الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية.
وينص القرار أنه يسمح باستيراد وإنتاج وتصنيع وتداول واستخدام الأسمدة ومصلحات التربة الزراعية والإعلان عنها فقط إذا كانت مسجلة في الوزارة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المبينة في هذا القرار، كما يشترط القرار الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك من الوزارة والجهات المختصة.
كما ينص القرار على التزام المنشأة التي تتعامل بالأسمدة والمصلحات الزراعية بالتخلص من النفايات الناتجة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ووفقا للاشتراطات التي تحددها السلطات المحلية.
أضرار صحية
ووفقاً للقرار، فعلى المنشأة أن تحتفظ بسجلات وفواتير الشراء والبيع والتداول للأسمدة ومصلحات التربة الزراعية وأن تكون متوفرة عند طلبها من قبل الوزارة والجهات المختصة ولمدة خمس سنوات من إغلاق السجل. ويحق للوزارة- طبقاً للقرار- إلغاء تسجيل أي نوع من الأسمدة إذا تبين أن تسجيله تم بناء على معلومات غير صحيحة، أو أن استعماله يتسبب بأضرار صحية أو بيئية أو نباتية أو حيوانية، أو إذا تم إلغاء التسجيل ببلد المنشأ، أو في حال إعلان أي منظمة دولية بحظر استخدم المُنتج المسجل لخطورته على الصحة العامة أو غير ذلك.
كما اشتمل القرار على الممارسات المخالفة لأحكام هذه اللائحة ومنها استيراد أو تصدير أو تداول أسمدة ومحسنات تربة زراعية لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المنصوص عليها في اللائحة، أو عدم الحصول على التصاريح والتراخيص المطلوبة من الوزارة والجهات المعنية، أو تداول أو إنتاج أو تصنيع أسمدة ومحسنات تربة زراعية محظورة أو منتهية الصلاحية أو مزورة، وعدم الالتزام بمعايير السلامة المهنية والبيئية والاشتراطات التي تضعها السلطات المحلية والجهات الرقابية.
وفي حال استيراد المنشأة إرسالية مخالفة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتم إعادة تصدير الإرسالية على نفقة المنشأة الخاصة، كما يحق للوزارة إتلافها على أن تتحمل المنشأة التكاليف المترتبة على ذلك.
جزاءات إدارية
كما يحق للوزارة أو السلطة المختصة من خلال التنسيق بينهما اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية وهي إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتم إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة، ويتم إغلاق المنشأة في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها.
