حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أحكاماً للتعيين بعقد خاص. وجاء في المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، أنه يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة والجهة الاتحادية بعقود خاصة، في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها (الدرجة الثانية فما فوق)، وذلك وفقا للأحكام الآتية.
1 - وجود وظيفة عليا شاغرة.
2 - ألا تزيد مدة العقد على سنتين، ويجوز تمديده لسنتين إضافيتين.
3 - أن تتوافر في المرشح للتعيين أحد المؤهلات والخبرات، وفقاً لنظام تقييم وتوصيف الوظائف.
4 - أن يكون المؤهل والخبرة في مجال عمل الوظيفة المعين عليها.
5 - للوزير صلاحية اعتماد الامتيازات الوظيفية والمالية كافة بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بوزارته، وفي حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، وبما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة، والتي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تعتمد من مجلس الوزراء.
وجاء في المادة التالية من القرار أنه لا يجوز توقيع عقـد التعيين من الطرفين إلا بعد صدور قرار التعيين من السلطة المختصة بعد توافر الشروط الآتية:
• اجتياز المرشح بنجاح لجميع الاخـتـبـارات والفحوصات الطبية.
• تقديم أصول الشهادات العلمية أو صورة طبق الأصل منها مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص في الدولة، وتقديم شهادات الخبرة العملية المصدقة.
• تكون مباشرة العمل خلال شهرين من تاريخ توقيع عرض العمل أو التاريخ الذي تحدده الوزارة أو الجهة الاتحادية، ويجوز تمديد المدة لفترة مماثلة.
• تسري على العقود الخاصة أحكام إنهاء الخدمة الواردة في نص المادة (101) من قانون الموارد البشرية والأحكام الـواردة في هذه اللائحة.
