حدد قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية رقم 6 لسنة 2014 ضوابط أداء الخدمة والتي تتضمن:
•على كل مواطن من الذكور بلغ الـ 18 من عمره أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالخدمة الوطنية التي تحددها القيادة العامة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.
•لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الـ 18 و الـ 30 من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.
•لا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الـ 18 من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.
•تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق.
•تعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
•إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، يتم ضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل.
