عممت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نماذج التعاقد الجديدة مع الخبراء والمستشارين المواطنين وغير المواطنين والمقررة من مجلس الوزراء لاستخدام الوزارات والجهات الاتحادية عند التعاقد مع الخبراء والمستشارين.

وأوضحت الهيئة في التعميم 43 لسنة 2015 الذي أصدره الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة أن النماذج المعتمدة تتضمن الأحكام والشروط العامة للتعاقد مـع الـخـبـراء والمستشارين بـهـدف توحيد الاجــراءات المرتبطة باستقطابهم والتعاقد معهم، إضـافـة إلــى دعــم قـاعـدة البيانات الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية.

ودعـت الهيئة كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى ضرورة أن يتم التعاقد مع هذه الفئة على البند الخاص بالخبراء والمستشارين الوارد في الميزانية المعتمدة للجهة الاتحادية، وبـمـا لا يتجاوز السقف المالي المحدد فيه، والالتزام بأن يتم تسجيل بيانات الخبراء والمستشارين في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن في النظام.

نماذج

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يطبق على المتقاعدين العسكريين ممن يتم استقطابهم كخبراء ومستشارين الأنظمة والـقـرارات الخاصة بهم من حيث المخصصات المالية، وأن يستمر سريان العقود المبرمة حاليا مع الخبراء والمستشارين الذين على رأس عملهم إلى حين انتهاء مدتها، وبعد ذلــك يتم تطبيق الـنـمـاذج المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ووفقاً للنماذج الجديدة للعقود يشترط أن لا تزيد مدة العقد على سنتين ويـجـوز تمديدها لـمـدد مماثلة، وتحديد الراتب الإجمالي الشامل متضمناً كافة البدلات والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة والمزايا التي يتم الاتفاق عليها، ويتمتع الطرف الثاني بالتأمين الصحي وفقا للقواعد النافذة في هذا الشأن، وأنه لا يحق للطرف الثاني المطالبة بـأي بدلات أو أجور أو مزايا مالية أو عينية مقررة للموظفين بموجب أي قوانين أو أنظمة أو قــرارات سارية المفعول أو تصدر لاحقاً.

تحمل

وبالنسبة لغير المواطنين يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة للموظف فقط وفقا للقواعد المقررة، ويطبق بشأن المتقاعدين العسكريين قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1999.

ويلتزم الطرف الثاني بالواجبات ويمتنع عن المحظورات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته واللجنة التنفيذية لهما ووثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وعليه المحافظة على السرية وعدم الإفصاح عن أية معلومات وأية قوانين أو أنظمة أخرى.

أيام عمل

ويتمتع الطرف الثاني خلال سريان العقد بإجازة سنوية بحد أقصى 22 يـوم عمل مـدفـوعة الـراتـب وإجــازة بــــدون راتب بـحد أقــصى 5 أيام عـمل وإجازة مـرضـيـة بحد أقصى 7 أيـام عمل متصلة أو منفصلة وإجازة حداد وفق الضوابط الوارد في اللائحة التنفيذية وإجازة وضع 45 يوماً وأيام الـعطلات الـرسمـية للوزارات والجهات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 5/100 من اللائحة التنفيذية. ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المهام والأعمال المحددة من قبل الطرف الأول والمرفقة مع العقد، والتي تعتبر جـزءاً لا يتجزأ منه، على أنه يجوز تعديلها أو الإضافة عليها من قبل جهة العمل، وذلـك شريطة الانتهاء منها وفق الخطة.