تُشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لعدة أنواع من العقود، منها التعيين بعقد مؤقت، وعرفت لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة هذا الصنف من التعيين بأنه «التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، وفقاً للقواعد المقررة في هذه اللائحة، ولمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

ويتقاضى بموجبها راتباً شهرياً مقطوعاً تحدده الجهة الاتحادية». وأوضحت اللائحة أن للجهة الاتحادية تعيين موظفين بعقد مؤقت وفقاً لعدة أحكام تتمثل بوجود المخصصات المالية في ميزانيتها، وأن يكون التعيين بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته 3 أشهر، ويجوز تمديده لمدة مماثلة.

استحقاق

وبينت اللائحة أن الموظف بعقد مؤقت يستحق عدداً من الإجازات وبراتب شهري مقطوع، ومنها إجازة الحداد والإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز 5 أيام عمل متواصلة أو منفصلة، وما زاد على ذلك يكون بدون راتب.

كما يستحق الموظف بموجب هذا العقد إجازة بدون راتب لمدة 5 أيام عمل متصلة أو متقطعة، علماً أن انتهاء العقد يتم في الحالات المحددة فيه.

شروط

وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط أن تكون للموظف من غير المواطنين إقامة سارية المفعول إما على كفالة جهة العمل، أو على كفالة الزوج، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في هذا الشأن.