تستقطب شركات الإنتاج الإعلامي والإعلان والترويج السياحي

مرسوم بإنشاء مدينة عجمان الإعلامية الحرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بإنشاء «مدينة عجمان الإعلامية الحرة».

وتضمن المرسوم رقم /‏8/‏ لسنة 2015.. /‏18/‏ مادة.. فيما نص على أن العمل الإعلامي هو كل عمل يشتمل على استخدام الوسائل التقنية المتاحة لنقل ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية لجهات محددة أو غير محددة.

كما تشمل العبارة ومن دون حصر البث وإعادة البث التلفزيوني الأرضي والفضائي والإذاعة والصحافة ومواد الإعلام الرقمي ومواد وخدمات الإنتاج التلفزيوني ومواد التجارة الإلكترونية ومواد الدعاية والإعلان والأخبار والترويج التجاري أو السياحي ودور الطباعة والنشر ومنتجاتها المتنوعة وخدمات ومواد التعليم والتدريب في مجالات العمل الإعلامي المتنوعة أو أي مؤسسة أو شركة أو مكتب خدمات أو فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أو وكالة أو شخص طبيعي يصدر له ترخيص من المدينة الإعلامية لمزاولة أي نوع من أنواع العمل الإعلامي وفقاً لأحكام اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم.

استقلالية

وحدد المرسوم في المادة الثالثة أن تنشأ بموجب هذا المرسوم في إمارة عجمان مدينة إعلامية حرة تعرف باسم «مدينة عجمان الإعلامية الحرة» تتبع لحكومة الإمارة ويكون للمدينة الإعلامية شخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها ومنفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة وتكون لها الأهلية القانونية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام بجميع التصرفات القانونية المطلوبة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم.

كما حدد المرسوم الخريطة الملحقة بهذا المرسوم.. موقع المدينة الإعلامية وحدودها الجغرافية ويجوز لحاكم الإمارة بموجب قرار أميري يصدره تغيير موقع المدينة الإعلامية أو تخصيص أي قطع أراض أو عقارات كائنة خارج حدود المدينة الإعلامية المبينة في الخريطة الملحقة واعتبارها ضمن أراضي وعقارات المدينة الإعلامية بحسب ما قد يراه ملائماً كما يجوز لمجلس الإدارة فتح مكاتب تمثيل تابعة للمدينة الإعلامية أو تعيين وكلاء لها داخل الدولة أو خارجها بغرض الترويج للمدينة الإعلامية أو لجلب مستثمرين لها.

وركز المرسوم في المادة الرابعة على أهداف واختصاصات المدينة الإعلامية مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية التي تسري على المناطق والمدن الإعلامية الحرة بالدولة.. وتهدف المدينة الإعلامية إلى وضع إمارة عجمان في موقع بارز في خريطة المراكز الإعلامية المميزة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وذلك عن طريق وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامي المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي للعمل في المدينة الإعلامية ولإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الثقافية والترويجية بهدف المساهمة في الترويج للإمارة ومعالمها السياحية وللفرص الاستثمارية المتوافرة فيها مما يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة بجانب الاهتمام بتدريب الإعلاميين من المواطنين في أكاديمية ومعاهد تدريب متخصصة داخل المدينة الإعلامية لصقل مواهبهم وتحسين إمكانياتهم التطبيقية.

بث تلفزيوني

وتضمنت الاختصاصات أيضاً إنشاء مركز للبث وإعادة البث التلفزيوني في الإمارة وتوفير استديوهات حديثة فيها للإنتاج الإعلامي بمختلف مواده السمعية والبصرية والرقمية وتوفير خدمات طباعة ونشر المواد الإعلامية وخدمات الدعاية والترويج التجاري والسياحي والتصوير الفوتوغرافي وخدمات العلاقات العامة وترجمة المواد الإعلامية وغيرها من الخدمات المساندة للعمل الإعلامي بداخل المدينة الإعلامية واستقطاب قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات ودور نشر مرموقة عالمياً أو إقليمياً لمزاولة أعمالها في المدينة الإعلامية والعمل مع شركاء متخصصين لإقامة مهرجانات ومؤتمرات وفعاليات إعلامية وثقافية على مدار السنة في عجمان وخارجها بهدف الترويج السياحي والتجاري للإمارة والمساهمة في إقامة المعاهد والكليات ومراكز التدريب المتخصصة وعقد الندوات وورش العمل بهدف إعداد الكوادر البشرية المتميزة في مجال العمل الإعلامي في الدولة وخلق فرص عمل للكوادر البشرية المواطنة والعمل على تأهيلها بأعلى المعايير المهنية العالمية وتدريبها على استخدام أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في مجال العمل الإعلامي ودعم وتشجيع الحركة السياحية في الإمارة من خلال أنشطة العمل الإعلامي المتنوعة واستخدام أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية والموارد البشرية المؤهلة المتوافرة في المدينة الإعلامية في تنفيذ خطط الترويج السياحي للإمارة.

وتملك أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراض المدينة الإعلامية وتأجيرها للغير لاستخدامها بداخل المدينة الإعلامية أو التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات القانونية وتأسيس المؤسسات والشركات التي تعمل بداخل المدينة الإعلامية أو المساهمة في الشركات والمؤسسات والاتحادات والهيئات التي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة المدينة الإعلامية بقدر ما قد يكون ضرورياً أو مؤدياً لتحقيق أهداف المدينة الإعلامية وأي مهام أو اختصاصات أخرى تسند للمدينة الإعلامية من قبل حاكم الإمارة أو ولي عهده.

مسؤولية

وأكد المرسوم أن يكون رئيس المجلس القيادي الأعلى في المدينة الإعلامية والمسؤول الأول أمام حاكم الإمارة عن سير أعمالها وتنفيذها للسياسات والخطط والمهام والأهداف المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين الأخرى السارية في الإمارة وفي الدولة بشأن العمل الإعلامي، وأن تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع رئيس المجلس، ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار خطي يفوض بموجبه أياً من صلاحياته التنفيذية المخولة إليه في هذا المرسوم إلى رئيس المجلس أو إلى المدير التنفيذي وذلك بحسب ما قد يراه مجلس الإدارة ملائماً ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو أي مستشار أو خبير أو شخص متخصص آخر لحضور أي اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة للاستئناس برأيه الفني دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ قرارات مجلس الإدارة.

ونص المرسوم كذلك على تعيين المدير التنفيذي بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة ويكون هو الموظف التنفيذي الأول في المدينة الإعلامية والمسؤول الأول أمام مجلس الإدارة عن سير العمل اليومي وتنفيذ التشريعات القانونية والسياسات والخطط الواجب تطبيقها فيها على أن يقوم باقتراح الهيكل التنظيمي للمدينة الإعلامية والسياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية الخاصة بالمدينة الإعلامية ومشروعات اللوائح والنظم الداخلية والإشراف اليومي على موظفي المدينة الإعلامية ومراقبة أدائهم لواجباتهم ومتابعة إنجاز الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها المدينة الإعلامية.

تعيين الموظفين

وتناول المرسوم في مواده اختيار وتعيين موظفي المدينة الإعلامية وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وواجباتهم ورواتبهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب اللوائح المالية والإدارية التي يعتمدها مجلس الإدارة، كما يجوز تأسيس منشآت في المدينة الإعلامية في شكل مؤسسات فردية أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مكاتب تمثيل أو فروع لشركات ومؤسسات أجنبية وذلك وفقاً لأحكام التشريعات والأنظمة القانونية المطبقة لدى المدينة الإعلامية ولا يحق لهذه المؤسسات أو الشركات أو المكاتب أو الفروع مزاولة أعمالها خارج النطاق الجغرافي للمدينة الإعلامية، ويجوز لأي شخص أجنبي سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يتملك أي مؤسسة مدينة إعلامية بمفرده أو يشارك في تأسيس شركة مدينة إعلامية بالمشاركة مع أي شريك أو شركاء آخرين من مواطني الدولة أو من الأجانب.

وحدد المرسوم الامتيازات والإعفاءات الخاصة في المدينة بشرط مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية التي تسري على المناطق الحرة والمدن الإعلامية في الدولة على أن تكون المدينة الإعلامية مفتوحة للمستثمرين من مواطني الدولة ومن جميع الجنسيات الأخرى ومن دون الحاجة لكفيل أو وكيل أو شريك مواطن بشرط ألا يكون المستثمر الأجنبي المعني من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها ومزاولة كل مجالات العمل الإعلامي أياً كان نوعها أو حجمها وتعفى المدينة الإعلامية من كل الرسوم المحلية والضرائب المقررة في الإمارة ومن الرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات وأجهزة ومواد خام بغرض استخدامها في الإنتاج الإعلامي داخل المدينة الإعلامية بشرط ألا تكون المعدات أو الأجهزة أو المواد الخام المعنية من البضائع المحظورة.

كما تعفى منشآت المدينة الإعلامية وكذلك المستخدمون فيها على كفالة المدينة من كل الضرائب لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إصدار ترخيص منشأة المدينة الإعلامية المعنية أو من تاريخ كفالة المدينة الاعلامية للمستخدم المعني ويستثنى جميع المستثمرين الأجانب في المدينة الاعلامية من أي قيود على تحويل رأس المال والأرباح والأجور ولا تخضع الممتلكات العائدة للمدينة الإعلامية أو لأي منشأة مدينة إعلامية لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو بيع إجباري أو أي إجراءات أخرى مقيدة للملكية الخاصة إلا بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز لمنشآت المدينة الإعلامية أن تستخدم في أعمالها أجانب على كفالة المدينة الإعلامية.

وينشر هذا المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كل الجهات المعنية بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه اعتباراً من التوقيع عليه.

مجلس الإدارة

حدد المرسوم إدارة المدينة الإعلامية بمجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مجالات العمل الإعلامي، ويصدر القرار بتعيين مجلس الإدارة من حاكم الإمارة وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يقرر حاكم الإمارة خلاف ذلك، ويجوز من وقت لآخر استبدال أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بموجب قرار يصدره حاكم الإمارة بناء على توصية من رئيس المجلس.

تنظيم وتطوير وترقية أداء العمل الإعلامي في إمارة عجمان

ورد في المرسوم: "يحق للمدينة الإعلامية وعلى وجه الخصوص مباشرة مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم وتطوير وترقية أداء العمل الإعلامي في الإمارة والعمل على توفير واستخدام أحدث الوسائل التقنية في كافة مجالات العمل الإعلامي في الإمارة والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة الإمارة وخططها التنموية العامة من خلال استخدام العمل الإعلامي بكافة مجالاته ووسائله لإبراز الإمارة كمركز اقتصادي وسياحي وإعلامي بارز في منطقتي الخليج والشرق الأوسط ولنشر الوعي الثقافي والإعلامي والسياحي بين الجمهور عن طريق استخدام الوسائل الإعلامية ونشاطات منشآت المدينة الإعلامية والموارد البشرية المتخصصة في مجال العمل الإعلامي المتوافرة في المدينة الإعلامية واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير العمل الإعلامي ولحماية حقوق الملكية الفكرية أو التجارية أو الصناعية أو الأدبية وغيرها من حقوق المؤلفين والمنتجين في مجال العمل الإعلامي وتقديم الخدمات والاستشارات وعمل البحوث والدراسات لحكومة الإمارة في مختلف مجالات العمل الإعلامي وتوفير البنية التحتية وكافة المنشآت اللازمة للإنتاج الإعلامي داخل المدينة الإعلامية والمساهمة في إعداد الخطط الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للإمارة.

يحظر على المستثمر التنازل عن الترخيص إلا بموافقة خطية من المدير التنفيذي

بالنسبة للمحظورات في المدينة الإعلامية فقد حدد المرسوم أن يكون الترخيص بمزاولة أي عمل إعلامي في المدينة الإعلامية شخصيا، ويحظر على أي مستثمر التنازل عنه كليا أو جزئيا إلا بموافقة خطية مسبقة من المدير التنفيذي، ويحظر على أي مستثمر أن يقوم بإدخال أي بضائع أو مواد إعلامية إلى المدينة الإعلامية إذا كانت البضائع أو المواد المعنية محظورة ومنها البضائع والمواد التالفة والبضائع والمواد الإعلامية التي تحتوي على مواد مشعة أو ذرية والبضائع والمواد الإعلامية التي تحمل كتابات أو علامات أو رموزا أو دلالات أو زخارف أو أشكالا أخرى تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة أو المعتقدات الدينية والبضائع والمواد الإعلامية التي صدر قانون أو مرسوم أو أمر من حكومة الدولة أو من حكومة الإمارة بمقاطعتها أو منع دخولها والبضائع والمواد الإعلامية المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية أو الفكرية والأسلحة والذخائر المراد استخدامها في مواد الإنتاج الاعلامي ما لم يصدر بشأنها ترخيص خطي مسبق من السلطة المختصة في الإمارة أو أي بضائع أو مواد إعلامية أخرى يحظر تداولها في المنطقة الحرة .

وتخضع أموال المدينة الإعلامية ومواردها المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية للرقابة المالية والاستثناءات من المسؤولية وتضارب المصالح واللوائح والأنظمة التنفيذية.

Email