حدد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية عدد الحالات لمن هم في سن التجنيد التي يمكن فيها تأجيل الخدمة الوطنية، وهى:
1 -تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وذلك في حال توافر إحدى الحالات الآتية:
أ - ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر.
ب - حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن تسعين في المئة.
ج - إذا بلغ الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة ولا يزال مستمراً في الدراسة الصباحية.
2 - إذا بلغت سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة «أ» من البند «1» من هذه المادة استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة، ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 - تحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.
وتؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة (6) القانون وهي «القوات المسلحة والوزارة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى» إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر أربعين سنة.