أصدر المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً بتخويل بعض موظفي مكتب الطوارئ البيئي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأوامر المحلية رقم 61 بشأن أنظمة حماية البيئة وعلى الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء وعلى الأمر المحلي رقم 8 لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وعلى الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع وعلى القرار الإدراي رقم 44 لسنة 2010 بتحويل موظفي مكتب الطوارئ البيئة.

وبموجب القرار يكون لهؤلاء الموظفين ضبط وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه الأوامر المحلية أو اللوائح أوالقرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها وأحالتها إلى الوحدة التنظيمية المختصة.