وجهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى ضرورة تقييم حجم الالتزامات المالية المطلوبة لضم الخدمة للموظفين المنتقلين بالتبعية عند استحواذ شركة على أخرى، أو عند صدور القرار بنقل المؤمّن عليه إلى شركة أخرى مملوكة لصاحب العمل.

قانون

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة مؤخراً بالتعاون مع بنك باركليز في دبي، حضرها أندرو مورتيمر، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لأعمال باركليز في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من موظفي البنك، وقدم المحاضرة نيابة عن الهيئة كل من المستشار القانوني فداء أبو رمان وخليفة الفلاسي نائب مدير إدارة الاشتراكات، حيث تعرف المشاركون إلى قانون المعاشات الحالي وما يحويه من منافع تأمينية، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها، كما طرح بعض الموظفين أسئلة على فريق العمل المشارك الذي قدم الأجوبة الشافية عنها.

ووجهت المستشارة فداء أبو رمان نظر الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى أهمية الانتباه عند المضي قدماً في بيع جزء من أصول الشركة أو استحواذ أخرى عليها بالكامل أو نقل الموظف لشركة أخرى مملوكة لصاحب العمل إلى مراعاة حقوق المواطنين العاملين في هذه الشركة والمؤمن عليهم لدى الهيئة من خلال تحديد الجهة المنوط بها تحمل تكاليف ضم الخدمة للمواطنين المنتقلين بالتبعية إلى الجهة المستحوذة بعد تقييم حجم الالتزامات المالية وتحديد الطرف المنوط به تحمل هذه التكاليف حفاظاً على حقوق موظفيها المنتقلين.

بدوره دعا خلفية الفلاسي نائب مدير إدارة الاشتراكات المؤمن عليهم إلى التواصل مع الهيئة لمعرفه الالتزامات المقررة عليهم بموجب القانون حتى يحفظوا حقوقهم، مؤكداً أنه ليس من حق صاحب العمل تحميل المؤمن عليه أكثر من نسبة الاستقطاع أو الاشتراك المقررة بموجب القانون وهي نسبة 5% من راتب حساب الاشتراك، بينما يؤدي صاحب العمل عنه نسبة 15% تتحمل منها الحكومة 2،5% دعماً للقطاع الخاص لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه، مشيراً إلى أنه وفي بعض الأحيان يقوم صاحب العمل بتحميل المؤمن عليه كامل النسبة (17،5 %) مستغلاً عدم معرفة المؤمن عليه بما له وما عليه.

 

غرامة

وأوضح أن القانون عالج هذه المسألة عندما أشار في المادة 60 منه إلى أنه يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام قانون المعاشات بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.