يعتبر «الترانزيت» إجراء جمركياً يتم بموجبه نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى لوصولها إلى مقصدها النهائي خلال فترة زمنية محددة (لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ إنجاز البيان الجمركي) دون تأدية الرسوم الجمركية المفروضة عليها شريطة تقديم ضمانات تضمن ما يترتب عليها من رسوم جمركية.

وقد حددت التعليمات الصادرة عن جمارك دبي وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشروط والاجراءات الواجب اتباعها في مجال الترانزيت، حيث يشترط لغايات نقل البضائع بالترانزيت أن تكون البضاعة معنونة بقصد الترانزيت ويستدل على ذلك من بيان الحمولة «المانيفست» أو صورة عن بوليصة الشحن أو البيان الجمركي من المركز الجمركي في البلد المجاور، وأن يتم تنظيم بيان جمركي من قبل المخلص الجمركي وعلى مسؤوليته وإلى حين خروج البضاعة وتسديد قيودها، وتقديم الضمانات المالية أو المصرفية لما يترتب عليها من رسوم جمركية.

وتخضع البضائع تحت هذا الوضع للمعاينة والتفتيش والترصيص وفقاً لأسس الانتقائية ومعايير الخطورة وأنظمة العمل المعمول بها في جمارك دبي، وعلى ناقلي بضائع الترانزيت التوجه بها مباشرة وبالطرق المؤدية إلى مراكز الخروج المحددة لها.