قالت فتوى أصدرها المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ((فصل لربك وانحر))، ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة، شريطة أن يكونوا من قرابته، ويسكنوا معه في بيت واحد ويتولى نفقتهم، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار.
وأشارت الفتوى إلى أن وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، لما روى البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»، وفي رواية أخرى: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء»، فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه الأضحية ولزمه بدلها، ويستمر وقتها حتى عصر اليوم الثاني من أيام التشريق، ولا تذبح إلا في النهار، ويستحب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه إن استطاع، ويجوز له أن يوكل غيره، ويستحب الجمع في الأضحية بين الأكل والتصدق والإهداء بدون حد معين، ولا يجوز بيع لحم الأضحية ولا بيع جلدها ولا احتساب شيء منها أجرة للجزار.