أصدر رئيس مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء مركز المتابعة والتحكم، وبموجب اللائحة يتولى المركز إصدار التصاريح وشهادات عدم الممانعة وشهادات الاعتماد الخاصة بمزاولة أعمال المتابعة في الأماكن والمنشآت العامة والأماكن الخاصة والبنية التحتية الخاصة بها، ووضع الشروط والمواصفات اللازمة لترخيص مزاولة أعمال المتابعة والتحكم ووضع وتوحيد المعايير والمواصفات الفنية لأجهزة المتابعة والتحكم باستخدام طرق التصوير الآلي أو غيره من طرق التصوير الأخرى باستخدام التقنيات الحديثة.

وتحظر اللائحة على جميع موظفي جهات المتابعة إساءة استخدام أجهزة المتابعة والتحكم بتوجيهها نحو أي شخص أو لأي مكان خاص لأهداف أو غايات شخصية بغرض الإساءة أو التشهير أو التحقير أو الابتزاز لأي شخص مادياً أو معنوياً وتركيب أو تشغيل أجهزة المتابعة والتحكم لشخاص داخل مقار علمهم أو في الماكن الخاصة أو التي تخضع لأنظمة وقواعد داخلية خاصة بها والمساس بحرية الإنسان أو حرماته الشخصية أو حرمة مسكنه أو جمع بيانات شخصية لغير أهداف المتابعة والتحكم المحددة في هذه اللائحة، والقانون ويحظر كذلك إفشاء المعلومات التي يتم الحصول عليها بدون تصريح رسمي من المركز أو استخدام البيانات التي يتم الحصول عليها نتيجة عملية المتابعة والتحكم لأغراض شخصية.

محظورات

ويحظر على موظفي المركز وجهات المتابعة والجهات المعنية نسخ أو إرسال أو عرض أو حيازة أي بيانات أو صور إلى جهة شخص غير مخول قانوناً للاطلاع عليها إلا بعد تصريح المركز القيام بذلك.

وللمركز سلطة الضبط والتحفظ على أجهزة المتابعة والتحكم أو المعدات المستخدمة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجب على جهات المتابعة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الموضوعة من المركز بشأن التزود بكاميرات مراقبة تلفزيونية، بما يمكِّن من تحديد أحداث معينة والتعرف على التحركات المشبوهة والمجسمات والأرقام والأفراد، على أن تكون تكنولوجيا المراقبة التلفزيونية والكاميرات المستخدمة تسهم بشكل مباشر في منع وقوع الجرائم والتعرف على مرتكبيها، بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في الإمارة.

التزام

وتلتزم جهات المتابعة بتوثيق جميع الإجراءات من بيانات وتحميل الصور والأفلام ونسخها ودورات الصيانة والأحوال اليومية أو أي سجلات أخرى قد يطلبها المركز.

وألزمت اللائحة كل المنشآت العامة والخاصة بوجود أنظمة المتابعة والتحكم حسب الشروط والمواصفات المطلوبة من المركز وتركيب كاميرات ملونة ثابتة موزعة على جميع المرافق، وهذه الجهات هي الفنادق والشقق الفندقية ودور الإقامة والبنوك ومحلات الصرافة والمؤسسات النقدية والمالية، ومراكز التسوق والترفيه والنوادي، ومحطات الوقود والذهب والمجوهرات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، والمستشفيات والمراكز الصحية والأندية الرياضية والموانئ والمطارات والمنافذ البرية والمباني التجارية، والمدن العمالية والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة. ودعا القرار جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه إلى توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ هذا القرار، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.