حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2015/03/01) بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي قواعد الترشح، وتضمنت المادة (20) أنه لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه شروط أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، إلى جانب الإلمام الكافي بالقراءة والكتابة.

وحددت المادة على طالب الترشح أن يتقدم بطلبه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ ألف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، كما يمكن للمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار اللجنة خلال المدة التي تحددها اللجنة.