عملاً بأحكام المادة (26) من القانون الموحّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (1) فقرة 8 من الباب الأول من لائحته التنفيذية وبالإشارة إلى الفقرة (2) من القرار (1،4) الصادر عن لجنة التثمين الجمركي بمنظمة التجارة العالمية، فإنه يتعيّن تقدير القيمة للأغراض الجمركية لوسائط نقل المعلومات وإن كانت مشتملة على بيانات أو برامج وفق ما يلي:
تقدّر القيمة للأغراض الجمركية للأشرطة الممغنطة، باحتساب قيمة الأشرطة الممغنطة فارغة، شريطة أن ترد قيمة البيانات والمعلومات المسجلة منفصلة - لا تشـمل التسجيـلات الصـوتية أو السينمائية أو تســجيلات الفيديو - عن قيمة شريط «الوسط الحامل» بحيث لا يشمل الدوائــر الكــاملة والموصلات والمواد المشابهة والأدوات التي تتضمن هذه الدوائر أو الأجهزة.
وفي حال وردت قيمة الشريط الممغنط «الوسط الحامل» المستورد متضمنة كلفة أو قيمة البيانات والمعلومات المحمولة عليه، يجري تحديد القيمة للأغراض الجمركية للوسيط الحامل للبيانات أو المعلومات بالاعتماد على القيمة الجمركية لوسيط حامل فارغ مطابقة أو مشابهة، دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة البيانات أو المعلومات المحمولة على هذا الوسيط.