أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون إنشاء متحف المستقبل (رقم (19) لسنة 2015) الهادف إلى دعم توجهات الدولة في تعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز على الابتكار تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية. كما أصدر سموه المرسوم رقم (27) بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.
وأصدر سموه أيضاً قانون "رسم درهم الابتكار" (رقم (20) لسنة 2015)، ونص على أن تستوفي عدد من الجهات الحكومية عن كل معاملة إضافة إلى درهم المعرفة، رسماً يُسمّى "درهم الابتكار" حدد مقداره بعشرة دراهم، ويتم تخصيص حصيلته لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس أمناء متحف المستقبل.
ونص القانون على إنشاء "متحف المستقبل"، وإنشاء مؤسسة وقف بحثي تُعنى بالإشراف على المتحف تُسمى "مؤسسة دبي لمتحف المستقبل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها.
وتتضمن أهداف المؤسسة والتي تعتبر حسب القانون، تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة، المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، إنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل، والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتولى المؤسسة إنشاء مبنى المتحف والمرافق المُلحقة به وتشغيلها، والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً، وإنشاء مراكز الأبحاث التي تركز على علوم وقطاعات المستقبل والإشراف عليها، واستقطاب الباحثين والمخترعين، ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة والشركات الكبرى في العالم، ليكون المتحف البيئة الأفضل لابتكاراتهم، والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية لتحديات التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وغيرها.
كما تتولى المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها، والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها.
وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضاً تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم، وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية، وتأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع ذات الصلة بأهداف المتحف، وإبرام الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف المتحف.
وتتألف المؤسسة من مستويين تنظيميين هما مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
وتُناط بمجلس الأمناء مهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة بموجب القانون، ومن ضمنها اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها، واعتماد مشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي، واعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات، واقتراح التشريعات، وإقرار مشاريع الشراكات، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الحاكم.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي نائباً للرئيس، كما يضم المجلس في عضويته كل من : معالي عبدالرحمن محمد العويس ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، وسعادة عهود خلفان الرومي، وسعادة أحمد عبدالله بن بيات وسعادة حسين ناصر لوتاه وسعادة اللواء خميس مطر بن مزينة وسعادة مطر محمد الطاير وسعادة سعيد محمد الطاير وسعادة عبدالله أحمد الحباي وعادل أحمد جواد الرضا ومنى فيصل القرق.
النص الكامل للقانون:
قانون رقم (19) لسنة 2015 بإنشاء متحف المستقبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
تنفيذاً لتطلعاتنا في تعزيز مسيرة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير بيئة تحفز على الابتكار، وتتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء متحف المستقبل رقم (19) لسنة 2015".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة:
دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة:
إمارة دبي.
الحاكم:
صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة:
حكومة دبي.
المتحف:
متحف المستقبل.
المؤسسة:
مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.
المجلس:
مجلس أمناء المؤسسة.
الرئيس:
رئيس مجلس الأمناء.
المدير التنفيذي:
المدير التنفيذي للمؤسسة.
إنشاء المتحف والمؤسسة
المادة (3)
يُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون:
1- متحف يُسمى "متحف المستقبل".
2- مؤسسة تُعنى بالإشراف على المتحف، تُسمى "مؤسسة دبي لمتحف المستقبل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المتحف.
مقر المتحف
المادة (4)
يكون مقر المتحف الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل الإمارة وخارجها.
أهداف المتحف
المادة (5)
يهدف إنشاء المتحف إلى تحقيق ما يلي:
1- تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة في مختلف المجالات.
2- المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي.
3- إنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار، تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار، وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين، ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم.
4- تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية.
5- تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.
6- تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل.
7- الإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات بكافة أشكالها وأنواعها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
8- تشجيع التفكير المستقبلي للاختراعات والابتكارات.
اختصاصات المؤسسة
المادة (6)
تتولى المؤسسة الإشراف على المتحف، والقيام بكافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- إنشاء مبنى المتحف والمرافق المُلحقة به كالمختبرات البحثية، وتجهيزها بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيله، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
2- تشغيل المتحف، ومرافقه المختلفة، والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً.
3- إنشاء المراكز البحثية المتخصصة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية، والإشراف عليها.
4- استقطاب الباحثين والمخترعين، ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة، والشركات الكبرى في العالم، ليكون المتحف البيئة الأفضل لمخترعاتهم وابتكاراتهم، والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية للتحديات في التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.
5- تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة من نوعها في كافة المجالات داخل المتحف.
6- إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وغيرها من الأنشطة التثقيفية والتدريبية والتعليمية التي من شأنها تعزيز جوانب التفكير المستقبلي.
7- تقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات العادية والمجلات الدورية المتخصصة في مجال الاختراعات والابتكارات المستقبلية للسلع والخدمات، ونشرها.
8- الاستثمار في مجال الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات المستقبلية والترويج لها.
9- تطوير مناهج تعليمية حديثة ومبتكرة للطلاب من كل أنحاء العالم، بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم.
10- إطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية، والإشراف عليها.
11- تأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع ذات الصلة بأهداف المتحف.
12- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والحقوق المادية والمعنوية اللازمة لتمكينها من تحقيق أهداف المتحف.
13- التنسيق مع الجهات العامة والخاصة المتخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً في المجالات العلمية والتقنية والتصميم وغيرها من المجالات، وإبرام الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف المتحف.
14- أية اختصاصات أخرى يحددها الرئيس تكون لازمة لتحقيق أهداف المتحف.
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
المادة (7)
تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية:
1- مجلس الأمناء.
2- الجهاز التنفيذي.
مجلس الأمناء
المادة (8)
أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء، يتألف من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ج- يُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
د- تُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
هـ- يكون للمجلس مُقرر يُعين من قبل الرئيس، يتولى توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جدول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الاجتماع.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة (9)
أ- تُناط بالمجلس مهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها.
2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
3- اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة.
4- اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المتحف.
5- تعيين الاستشاريين المتخصصين في المجالات ذات الصلة بأنشطة المتحف، وتحديد أتعابهم.
6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
7- اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات والقواعد اللازمة للاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع التي تعتمدها المؤسسة.
8- اعتماد الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
9- إقرار مشاريع الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، واستقطاب الرعاة لتمويل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة.
10- تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها.
11- الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لمعاونته في أداء مهامه، سواء من داخل الإمارة أو خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
12- اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الحاكم.
13- القيام بكافة المهام التي تمكّن المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون.
14- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه.
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء
المادة (10)
أ- يُناط بالرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
2- اعتماد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية.
3- اعتماد النظام الداخلي لعمل المجلس.
4- الإشراف والمتابعة على قيام المجلس بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
5- تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة.
6- اعتماد الصلاحيات المالية للمؤسسة، وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها والسحب منها، والاقتراض باسم المؤسسة.
7- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الحاكم.
ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضاء المجلس.
الجهاز التنفيذي
المادة (11)
أ- يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.
ب- يُناط بالجهاز التنفيذي للمؤسسة القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس والمجلس.
ج- تتحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب لوائح خاصة بالموارد البشرية تعتمد بقرار يصدر في هذا الشأن عن الرئيس أو من يفوضه.
تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (12)
أ- يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من الرئيس.
ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة، وما يتم تكليفه به من الرئيس أو المجلس.
ج- تُناط بالمدير التنفيذي، المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، والقرارات التي يُصدرها الرئيس والمجلس.
3- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما.
إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل فيها من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
5- الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة.
6- اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
7- إعداد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة وأنشطتها، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
8- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
9- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة للجهاز التنفيذي للمؤسسة، ورفع تقارير الأداء للمجلس.
10- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
11- القيام بكافة المهام المنوطة به بموجب اللوائح المطبقة في المؤسسة.
12- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس أو المجلس.
الموارد المالية للمؤسسة
المادة (13)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة.
2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
3- عوائد وأرباح تأجير واستثمار المؤسسة لأموالها.
4- عوائد الوقف والمنح والهبات.
5- أية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
6- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
حسابات المؤسسة وسنتها المالية
المادة (14)
أ- تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس.
ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (15)
يُصدر الرئيس أو من يُفوّضه القرارات واللوائح والسياسات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (16)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
السريان والنشر
المادة (17)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2015م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 شوال 1436هـ
