يحق للموظفة المعينة في وظيفة دائمة الحصول على إجازة قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناءً على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج، على أن تكون بشكل متواصل مع إجازة الوضع المحددة بمدة شهرين وبراتب إجمالي وفقاً لقانون الموارد البشرية الحكومية.
ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة 4 أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب إجمالي.
ويحق للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية والإجازة من دون راتب، وتحسب العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة وكذلك العطلات الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة ويستمر حساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة، والمعاش التقاعدي والإجازة السنوية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة.
وفي حال منحت الموظفة إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع فلا تمدد إجازة الوضع بقدر الإجازة، أما إذا صادفت إجازة الوضع أثناء فترة الاختبار على أن تمدد فترة الاختبار بقدر هذه الإجازة.
ويحق للموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة براتب إجمالي لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة أو منفصلة خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
إجازة الحج
1. يمنح الموظف إجازة لمدة 15 يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خلال خدمته، شريطة أن تفصل
بينهما مدة لا تقل عن 10 سنوات.
2. يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية.
الإجازة الاستثنائية
يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية، أو النشاطات الرياضية أو الثقافية، أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الوزارة التي يعمل بها الموظف، وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.