وقع حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والقاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل مذكرة تفاهم تعنى بالأحداث الجانحين والمشردين دون المساس باستقلال السلطة القضائية.
وتهدف المذكرة إلى تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية وذلك من خلال منح الأحداث الجانحين المحالين إلى القضاء فرصة الاستفادة من التدابير الواردة بالمادة «15» من القانون وتجنيب الأحداث مرتكبي الجنح البسيطة الاختلاط بغيرهم مرتكبي الجنايات وتجنيب الأحداث الصدمة الاجتماعية الناتجة عن إيداعهم بدور التربية الاجتماعية بالإضافة إلى تحمل أولياء الأمور مسؤوليتهم في رعاية أبنائهم.
واتفق الطرفان على التعاون بجميع الوسائل الممكنة لدعم الإجراءات لتحقيق أهداف المذكرة، وأن يتم إطلاع كل طرف للطرف الآخر على المستجدات والمقترحات التي يراها مناسبة في نطاق المذكرة لتحقيق التعاون بينهم وتنظيم ورش عمل مشتركة بغرض التنسيق وتنفيذ الأحكام الخاصة بالأحداث في إطار القانون رقم 9 لسنة 1976م.
تدابير
ونصت الاتفاقية على توفير وزارة العدل للمعلومات التي تساعد دور التربية الاجتماعية على إنجاز مهمتها بشأن التدابير التي تصدر بحق الأحداث في ضوء البيانات الواردة بملف الدعوى بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية وورش عمل للجهات القضائية المختصة بشأن أهمية تفعيل التدابير الواردة بالفقرتين (3) و(4) من المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين المشردين وإشراك الطرف الثاني فيها.
تنفيذ
كما تلتزم الشؤون الاجتماعية حسب الاتفاقية باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التدابير الصادرة بحق الأحداث الجانحين من المحاكم المختصة وتأمين جهات التدريب التي سيتم إلحاق الأحداث بها لتنفيذ الأحكام التي تصدر بحقهم بالإلزام بالتدريب المهني، وإخطار الطرف الأول بها والمحكمة المختصة واستقبال الأحداث الصادر بحقهم أحكام بالاختبار القضائي أو الإلزام بالتدريب المهني، وتعريفهم بنظام المتابعة، وفقا للإجراءات الخاصة بدور التربية الاجتماعية.
بالإضافة إلى متابعة الحدث الجانح بالاختبار القضائي بعد صدور الحكم من قبل دار التربية الاجتماعية في بيئته الطبيعية خلال فترة تنفيذ الحكم، وتلتزم الدار بتقديم التقارير الدورية عنه. وفي حال صدور الحكم على الحدث بالإلزام بالتدريب المهني يتولى الطرف الثاني تحديد جهة التدريب بإشراف السلطة القضائية، والتنسيق مع الجهة بشأن البرنامج التدريبي المقرر للحدث، ومتابعته بها خلال فترة تنفيذ الحكم، وتلتزم الدار بتقديم التقارير الدورية عنه.
وأوضحت المذكرة أنه في حال أثبتت التقارير الدورية التزام الحدث بتنفيذ الحكم الصادر بحقه، يتم إعداد تقرير نهائي، ورفعه للنيابة العامة المختصة لتتخذ إجراءاتها وفقا للقانون وفي حال لم يلتزم الحدث بتنفيذ الحكم الصادر بحقه ترفع الدار تقريرها إلى النيابة العامة بعد استنفاد مجهوداتها معه، بما يفيد عدم استجابته لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها وفقا للقانون.
خدمات
وقال القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إن مذكرة التفاهم جاءت لتعزيز فعالية التدابير التي تصدر بها المحاكم أحكاما وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين وبالتحديد تدبيري الاختبار القضائي والتدريب المهني.
