أجاز قانون المرور والسير الاتحادي للمواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم الأهلية الحصول على رخصة القيادة وقيادة المركبة وفقاً لنوع الترخيص الممنوح للشخص في حال اجتاز بنجاح امتحانات السياقة.

وفي مقابل هذا الحق الذي تمنحه الدولة للمواطنين والمقيمين في قيادة المركبة على طرق الدولة هنالك مواد تنظم أيضاً واجبات السائق التي ينبغي الالتزام بها لعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر. وتنص المادة الثانية من قانون السير والمرور الاتحادي بأن ُينشأ لدى إدارة المرور سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق وتصنف فيه هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها. ويحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط المرورية، ويتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط. وفي حال اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور قبل بلوغه الحد التراكمي يتم محو ثمانية نقاط من مجموع نقاطه ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة.

الحد التراكمي

كما تنص المادة الثالثة من القانون على أنه يعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، وتتخذ ضده عدة إجراءات هي: حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى وحجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية.

أما في السابقة المرورية الثالثة فيتم حجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة. وبالنسبة لحاملي رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة) فإذا بلغ السائق الحد التراكمي، تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر ولا تعاد له إلا بعد اجتيازه دورة في إعادة تأهيل السائقين في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها إدارة المرور. وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، تلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

وتنص المادة السادسة من القانون على أن تقوم إدارة المرور بإخطار المالك بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا كانت المخالفة غيابية، وكان سائق المركبة غير مالكها، يتم إخطار المالك بضرورة التنبيه على السائق المخالف لمراجعة إدارة المرور خلال شهر من تاريخ الإخطار. فإذا لم يحضر السائق خلال المدة المحددة، وكان ذلك ناجماً عن تقصير من المالك، تحجز المركبة لمدة شهر.