لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

 يحمي قانون مكافحة التمييز والكراهية وازدراء الأديان الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المجتمع ويرسم ملامح الإمارات الحضارية، ويحافظ على الوحدة الوطنية ويدعم الحريات.

7
سنوات سجناً على الأقل وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية.


10
سنوات سجناً على الأقل وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم عقوبة الموظف العام على ارتكاب أي من الجرائم.

 

السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.


5
سنوات سجناً على الأقل لكل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة الكراهية.


يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه.

•    المجرمات
ــ ازدراء الأديان ومقدساتها.
ــ كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية.
ــ إثارة الفتنة على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية.
ــ التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب.

•    المحظورات
ــ الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان.
ــ الإساءة إلى الأنبياء أو الرسل.
ــ الإساءة إلى الكتب السماوية.
ــ الإساءة إلى دور العبادة.
ــ إثارة النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

•    الجرائم والعقوبات
5
سنوات سجناً وغرامة 250000 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لمرتكب الإساءة للأديان.
 

7
سنوات سجناً وغرامة 500000 إلى مليونين عقوبة التطاول على الذات الإلهية أو أحد الأنبياء أو الرسل.

•    عقوبات مغلظة
10
سنوات سجناً وغرامة 500000 إلى مليونين إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء تأدية عمله.
السجن المؤقت لكل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر.
الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.


•    عقوبات رادعة للجمعيات
10
سنوات سجناً لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية.


5
سنوات سجناً لكل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز.

250000 إلى 1000000 درهم
غرامة مع سجن لكل من تسلم أموالاً أو دعماً بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها.

•    معاقبة الشخصيات الاعتبارية
ـ يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها.
ـ حل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً.
ـ مصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم.
ـ إبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
ـ يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.