أكدت وزارة العمل أن قانون العمل لم يحدد مدة معينة لتقديم الاستقالة للعامل، وله تقديمها متى شاء إلا إذا كان العقد محدد المدة. جاء ذلك ردا على سؤال لمهندس كهربائي يعمل لدى إحدى الشركات منذ العام 2013، وتوفرت له وظيفة لدى شركة أخرى بمميزات أفضل، فسأل عن المدة القانونية المطلوب إتمامها منذ تقديم خطاب الاستقالة من الشركة، وماذا بخصوص إصدار تصريح عمل جديد لدى الشركة الأخرى؟ وهل يحصل عليه بشكل فوري أم ينتظر لحين مرور ستة أشهر؟
وقال محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل بدبي، إنه في حال العقد محدد المدة ولم يكمل العامل مدة العقد، وقدم استقالته دون إثبات إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، فيتم تطبيق المادة 128 من قانون تنظيم علاقات العمل، وبالتالي لن يتم إصدار تصريح عمل جديد للعامل إلا بعد مرور عام على الإلغاء.
وأضاف أنه في حال العقد غير المحدد المدة، فعلى العامل الذي سيقدم استقالته أن يوضح في الاستقالة أنه مستعد للعمل فترة الإنذار القانونية التي نص عليها القانون، إلا إذا كان صاحب العمل لا يرغب بعمله فترة الإنذار، فعليه إثبات ذلك بأي طريقة من طرق الإثبات، أو اللجوء للقضاء لإثبات ذلك، وإن لم يلتزم العامل ولم يثبت ذلك يتم تطبيق المادة 129 من قانون العمل، ما لم يتفق مع صاحب العمل على الإلغاء العادي.
وأشار إلى أنه بالنسبة للإلغاء العادي، وما يتعلق بعدم إصدار تصريح عمل جيد إلا بعد مرور 6 أشهر، على العامل مراجعة مركز تسهيل لطباعة شكوى عمالية يطالب فيها بالانتقال للعمل لدى آخر، وستحول إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
تأمين صحي
أوضح محمد أحمد مبارك، رداً على استفسار حول ما إذا كانت الشركة ملزمة بتغطية مصاريف التأمين الصحي لموظفيها وعائلاتهم، أن التأمين الصحي للعامل وأسرته يكون إجباريا على الشركة، إذا تضمن عقد العمل الصادر من الوزارة أو العقد الداخلي بين الطرفين ما ينص على ذلك، لأن العقد شريعة المتعاقدين، لا سيما إذا كان العقد يتضمن شروطا فيها منفعة للعامل، كونه الطرف التابع في العلاقة العمالية.