أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (57) لسنة 2015، بتعديل المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2003 بشأن النظام الأساسي لمؤسسة تريم بن عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.
ونص المرسوم في مادته الأولى باستبدال نص المادة رقم (1) والمادة رقم (3) والمادة رقم (17) من المرسوم الأميري رقم (5) المشار إليه بالنصوص التالية:
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحاكم: حاكم إمارة الشارقة.
المؤسسة: مؤسسة تريم وعبد الله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.
المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤسسة.
الأمين العام: الأمين العام للمؤسسة.
وحدد المرسوم في المادة (3) رسالة المؤسسة وأهدافها بأنها الوفاء لذكرى المغفور لهما بإذن الله-تريم وعبد الله عمران- واستلهاماً لتراثهما الفكري والإنساني والثقافي والإعلامي، وبحسب المادة 17 تتكون الموارد المالية من:تبرع أسرة المغفور لها تريم وعبد الله عمران تريم. والتبرعات والهيئات والإعانات والوصايا وريع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة. وريع استثمار أموال المؤسسة.
