كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مشروع قانون حقوق الطفل الإماراتي الجديد الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في فبراير الماضي، ورفع إلى مجلس الوزراء، تضمن 16 مادة تمت إضافتها إلى مشروع القانون، وتميزت بها الدولة عن دول كثيرة أخرى، فضلاً عن أنه لم يتم الإشارة لهذه المواد بشكل مباشر في اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وأوضحت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في الوزارة أن هذه المواد الجديدة في مشروع القانون، جاءت بهدف التأكيد على زيادة حماية الطفل من أي مشاكل، أو اعتداءات قد تواجهه، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة فيما يختص بحماية الطفولة، ولم تعالجها التشريعات الأخرى في المواضع ذاتها، لافتة إلى العقوبات التي تضمنتها بنود مشروع القانون، والتي تراوحت بين الحبس لمدة شهر وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات أقلها 5000 درهم وأقصاها مليون.
اسم لائق
وأشارت إلى المواد التي تمت إضافتها، ومنها أن للطفل الحق منذ ولادته في الحصول على اسم لا ينطوي على تحقير، أو قد يسبب مهانة لكرامته، أو يكون منافياً للعقائد الدينية والأعراف الاجتماعية.
كما تناولت حظر قيام الطفل ببيع التبغ ومنتجاته، فضلاً عن عدم التدخين في المواصلات العامة، والأماكن المغلقة في حال وجود أطفال.
واستطردت إلى مواد أخرى تخص حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة من أي عنف بدني أو نفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق الوالدين في تأديب أبنائهم.
وشملت المواد المضافة اتخاذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير في ضمان سلامة المنتجات المقدمة للأطفال، كما وضعت اللجنة مادة تحدثت عن تشريعات تصدر من السلطات المختصة والجهات المعنية تهتم بحماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية، وفقا لأحكام قانون السير والمرور، وحظر جلوس الأطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، ووضع ضوابط لاستخدام الدراجات الترفيهية.
ووضعت مادة أشارت إلى أنه لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس من جرائم الاعتداء الجنسي على الطفل، إلا بعد إخضاعه لاختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وإذا لوحظ أي خطر قد يمثله على الآخرين ففي هذه الحالة يتم إيداعه في مأوى علاجي.
