أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.
وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد للجريدة الرسمية، استُبدل بنص المادة 11 من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 24 لسنة 2005 نص جديد، تقوم بموجبه دائرة المالية بعد صدور الموافقة على التمويل من المجلس التنفيذي، برصد الاعتمادات المالية اللازمة، والإشراف على تمويل وإدارة القروض التي تمنحها الإمارة، مع احتساب وتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1% لخدمتها أياً كانت قيمتها.
ويسري هذا القرار وتطبق نسبة الأتعاب الإدارية المشار إليها على أرصدة القروض القائمة في تاريخ 4 مارس 2014 أياً كانت قيمتها أو تاريخ الموافقة على منحها.
ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية تغيير نسب الأتعاب الإدارية.
ويلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار ولي العهد رقم 36 لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2009، بإنشاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تباشر المؤسسة أعمال النظارة القانونية على أموال القصر من المواطنين، وعلى الحمل المستكن، وكذلك أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو الولاية على فاقدي التمييز وعلى ناقصي الأهلية، وكذلك على المفقودين والغائبين ممن لا ولي لهم أو وصي، وذلك بناء على قرار من المحكمة المختصة، وبما يتوافق والأحكام الشرعية المقررة في قانون الأحوال الشخصية، وغيره من القوانين ذات العلاقة.
وتقوم المؤسسة بإدارة أموال القصّر ومن في حكمهم المشمولين برعايتها، سواء كانت عقارية أو منقولة، بما يضمن المحافظة عليها والاستفادة من ريعها، سواء عن طريق وضعها في ودائع ثابتة لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أو تأجير العقارات منها.
وتقوم المؤسسة بالوسائل التي تراها مناسبة لمراقبة أعمال الأوصياء والقائمين بالقوامة والوكلاء القضائيين، للتأكد من مدى تقيدهم بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها المحكمة والمؤسسة، بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية ومن في حكمهم المشمولين برعايتها.
ويشكل مجلس إدارة المؤسسة لجنة للاستثمار، وفقاً لأحكام القانون، وتختص اللجنة باتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال القصّر ومن في حكمهم المشمولين برعاية المؤسسة وفق أحكام القانون.
وتقوم المؤسسة بتوجيه رسائل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، عن طريق مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن أنواع وأرقام الحسابات وأرصدتها الموجودة لديها باسم القصّر أو من في حكمهم، وعن المتوفى عن قصر ومن في حكمهم.
وتخاطب المؤسسة إدارات المرور المختصة بالدولة للاستعلام عن السيارات المسجلة باسم القصر ومن في حكمهم أو المتوفى عن قصر.
وتقوم المؤسسة بتوجيه رسائل إلى الجهات المختصة للاستعلام عن الرخص التجارية والمهنية المسجلة باسم القصر أو من حكمهم أو لورثة بينهم مشمولين برعايتها، وكذلك المتوفى عن القصر.
وحددت اللائحة انتهاء ولاية المؤسسة ببلوغ القاصر المشمول برعاية المؤسسة بسن الرشد، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، وثبوت ذلك بحكم صادر عن المحكمة المختصة، أو صدور قرار من المحكمة المختصة بانتهاء الولاية.
وتعفى أموال المؤسسة والجهات التابعة لها من الرسوم والضرائب المحلية.
نقل ملكية منشآت الأندية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2007 في شأن نقل ملكية الأراضي والمنشآت للأندية الرياضية.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2007 نص جديد، يحظر بموجبه على الأندية نقل ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأي شخص طبيعي أو معنوي، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، وللأندية حق استعمال واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة لها، بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من مجلس أبوظبي الرياضي.
ينفذ القرار من تاريخ صدوره في 29 أبريل 2015، وينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 47 لسنة 2015، بإعادة تشكيل لجنة تمويل المباني التجارية، برئاسة معالي رئيس دائرة المالية، وعضوية جبر محمد غانم السويدي، من ديوان ولي العهد، ومحمد عبد الله الرميثي، وزارة شؤون الرئاسة (نائباً للرئيس)، وخليفة محمد حمد المزروعي، دائرة الشؤون البلدية، وعبد العزيز حارب سلطان اليوسف السويدي، دائرة المالية، وصلاح محمد عبد الله عبد الرحيم الوسواسي، دائرة المالية، عضواً ومقرراً، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
