أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن التصويت المبكر سيبدأ من 28 من سبتمبر المقبل على أن يستمر 3 أيام لينتهي يوم 30 من الشهر ذاته في مركز انتخابي واحد على الأقل في كل إمارة، و25 يوما فترة الدعاية الانتخابية، تبدأ من 6 سبتمبر إلى 30 من الشهر نفسه، كما زادت مدة التصويت إلى 12 ساعة يومياً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها اللجنة أول من أمس في دبي، بحضور طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس لجنة إدارة الانتخابات، والدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد، والدكتور خالد حسن المستشار القانوني بالوزارة، وممثلين عن وسائل الإعلام بالدولة.
وأكدت اللجنة أن نظام التصويت الإلكتروني يعد الأكثر دقة وسرعة وضماناً لسرية المعلومات، وأنه تم تلافي جميع سلبيات هذا النظام التي وقعت في الدورة السابقة، وسيتم التصويت يدوياً في انتخابات 2015، أما التصويت من خارج الدولة فسيكون في مقار البعثات الدبلوماسية لمن ورد اسمه في القوائم الانتخابية يومي 20 و21 سبتمبر المقبل وسوف يتحول إلى تصويت إلكتروني في الانتخابات المستقبلية.
تمكين
وألقى طارق لوتاه كلمة افتتاحية أكد خلالها أن العملية الانتخابية تسير بشكل تدريجي، انطلاقاً من خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في 2005 الذي شمل جميع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والصحية والتعليمية وتمكين المرأة. وبين أن التطور التدريجي ظهر في زيادة الهيئة الانتخابية من أكثر من 6 آلاف ناخب في انتخابات 2006، إلى 135 ألف ناخب في الدورة الانتخابية للعام 2011، ومن المتوقع أن تشهد الهيئة الانتخابية زيادة ملحوظة في الدورة الانتخابية الحالية.
الإطار العام
وتحدث الدكتور سعيد الغفلي عن برنامج التمكين وانتخابات المجلس الوطني موضحا أن الحملات الانتخابية تخضع لقواعد خاصة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، منها لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني.
محظورات
واستعرض الغفلي محظورات الدعاية الانتخابية في عدة نقاط أهمها تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
ومن محظورات الدعاية الانتخابية استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية، والاتفاق مع مرشحين آخرين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، والإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
قواعد عامة
وأوضح أن هذه القواعد تأتي وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، وكما يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
الطعن
بدوره أشار الدكتور خالد حسن إلى أن اللجنة حددت مبلغ 3 آلاف درهم رسماً تأمينياً يدفعه مقدِّم الطعن، ولا ترد له حال ثبوت عدم صحة طعنه، مضيفاً إنه بعد عملية التصويت توجد 3 إجراءات قانونية متزامنة؛ تضم فرز وإعلان نتائج أولية وطعون، وعملية الفرز لا تتوقف بإعلان النتائج الأولية أو بتقديم الطعن، فمن الممكن أن يكون الطعن ليس له علاقة بعملية الفرز.
وبيَّن أنه يحق لكل مرشح الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً لعدة شروط، تتضمن؛ أن يتم تقديم الطعن خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه، وتبت اللجنة الوطنية للانتخابات في كافة الطعون الانتخابية في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.
وللجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.
شروط الترشح
وفيما يتعلق بالشروط العامة لترشح أي عضو من الهيئة الانتخابية لعضوية المجلس أفاد أنه يجب ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة، وأن يقدم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (1000) ألف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
اشتراطات
يشترط في الدعاية الانتخابية أن تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي اليوم المحدد للانتخابات.
