أوضح رئيس دائرة الشؤون البلدية أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملاك أو مقيم أو مساح أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة إلا إذا كان مرخصاً من قبل الدائرة.

وفيما يخص مشاريع التطوير العقاري قال إن المادة (12) في القانون تنص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط التطوير العقاري ما لم يكن مقيداً في سجل التطوير العقاري كمطور رئيسي أو مطور فرعي. ولا يُعفى المطور المقيد في سجل التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذه المادة من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك المطور من مباشرة أعماله.