حددت بلدية مدينة أبوظبي الآلية اللازمة لإصدار تصاريح الخيم الرمضانية، مؤكدة على أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالخيام الرمضانية، والتقيد بالإجراءات والتدابير التي حددتها الجهات المعنية المختلفة في هذا الصدد، وعدم بناء الخيمة الرمضانية دون تصريح مسبق الأمر الذي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
ووفقاً للمادة 13 من للقانون 16 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي وتعديلاته، فإن وجود منشآت مؤقتة دون تصريح، يترتب عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم مع إزالة أسباب المخالفة.
وقالت مصادر البلدية إن آلية إصدار تصاريح الخيام الرمضانية تتضمن ضرورة التقدم بطلب لإصدار تصريح مؤقت بوضع خيمة خلال شهر رمضان وفقاً للنموذج المعتمد لدى مراكز البلدية المختصة، ويشمل الطلب الوثائق والمستندات المطلوبة لإقامة الخيمة وتعهداً من قبل طالب التصريح للالتزام باشتراطات البلدية، على أن يتم بعد ذلك القيام بزيارة ميدانية لموقع الخيمة للتأكد من التزامها بمتطلبات الأمان والسلامة.
وأضافت: «كما يقوم طالب التصريح، إذا لزم الأمر، بمراجعة الجهات المعنية الأخرى مثل الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة أبوظبي للتوزيع ومديرية المرور والدوريات، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة بها والحصول على التصاريح المطلوبة، وبعد التثبت من استيفاء الخيمة لجميع هذه الضوابط يتم إصدار التصريح بشكل مجاني ودون تأخير».
شروط
وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الخيمة الرمضانية من بينها ضرورة ألا تقام الخيمة على خطوط الخدمات العامة والتمديدات، وألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط، وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، وألا تغلق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ، كما يجب ألا تؤثر في حركة المشاة وتنقلاتهم، بالإضافة إلى ضرورة ألا تقام في أملاك خاصة تابعة لغير طالب التصريح، لافتة إلى أنها تقوم بعد تشييد الخيمة بالكشف عليها والتأكد من تلبيتها جميع معايير الأمان والصحة والسلامة وعدم وجود أي مخالفات قد تشكل تهديدا لسلامة أفراد المجتمع.