«الأشغال» تطبق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء

بدء استثمار الطرق الاتحادية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أعلنت وزارة الاشغال العامة عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015، المتعلق بتطبيق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010، منذ بداية شهر مايو الجاري، الخاص بإشغالات الطرق والذي يأتي من ضمن بنوده تشغيل واستثمار الطرق الاتحادية لما يخدم الصالح العام.

ومن جانبه صرح وزير الاشغال العامة، معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي: «إن بنية الامارات التحتية تعد الافضل عالميا، وداعم أساسي للمنظومة التنموية الشاملة، في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من أولوية لتطوير هذا القطاع، من مبان حيوية وطرق اتحادية، تربط الامارات ببعضها وتعزز حركة التجارة الدولية والمحلية على حد سواء. فنحن في دولة الامارات حققنا مكانة عالمية من حيث جودة شبكة طرقنا، التي تعد الافضل على مستوى العالم، ومُمَكِن استراتيجي لما توفره الشبكة من حلول داعمة لمحاور التنمية في الدولة».

واضاف قائلا: «يأتي قرار مجلس الوزراء الموقر، من منطلق الحرص اللامحدود على المحافظة على ما وصلت له دولة الامارات من مراكز متقدمة في مجالات البنية التحتية وقطاعاتها الحيوية من إنجازات عالمية، وضعتنا في مصاف الدول المتقدمة في بنيتها التحتية بشكل عام وطرقنا بشكل خاص».

نص القرار

وتسري أحكام اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية على جميع مستخدمي الطرق الاتحادية سواء كانوا من الجهات أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد، وحدد لوزارة الأشغال عدد من الاختصاصات منها تقدير حجم الأضرار والمخالفات التي تنجم عن الحوادث المرورية والتعديات على الطرق الاتحادية وتحديد كلفة إصلاحها.

اللائحة التنفيذية

وكلفت اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية، وزارتي الأشغال العامة والداخلية التنسيق فيما بينها لتحديد السرعات على الطرق الاتحادية، وتحديد أماكن تركيب الرادارات، وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات المصرح لها بالعمل في حرم الطرق والمنشآت الاتحادية بتقديم الضمانات المالية التي تحددها وزارة الاشغال كضمان لالتزام تلك الجهات بمراعاة المواصفات الفنية والقانونية للطرق وإصلاح الأضرار المترتبة على عملها.

وكلف قرار مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة بتحصيل رسوم الإعلانات ووسائل الدعاية على الطرق والمنشآت الاتحادية على أن يتم تحديد تلك الرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية، وفقا للضوابط واللوائح المحددة، وكذلك أحقيتها في إبرام العقود مع الشركات والمؤسسات المتخصصة بالإعلانات لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية، وذلك وفقا لنظام المناقصات أو المزايدات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما حدد رسوم شهادات عدم الممانعة بواقع 100 درهم رسوم طلب الحصول على الشهادة أو تجديدها، وألف درهم رسوم إصدارها.

رسوم سنوية

وحدد القرار رسوما سنوية تتعلق باستخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية، وجاءت كالتالي: 200 ألف درهم رسوم استخدامها من قبل الكسارات على الطرق الاتحادية من الفئة الأولى و100 ألف على الفئة الثانية، فضلا عن 15 ألف درهم رسوم استخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية من قبل محطات الوقود والمشاريع الخدمية الأخرى الواقعة على الطرق الاتحادية، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم رسوما سنوية لوضع لوحات إرشادية لمؤسسات خاصة أو غير مملوكة بالكامل للحكومة على الطرق من الفئة الأولى لكل لوحة، و3 آلاف درهم على الطرق من الفئة الثانية.

كما حدد القرار مبلغ 15 ألف درهم رسوما شهرية لاستخدام مدخل ومخرج مؤقت على الطرق الاتحادية فئة أولى، من قبل مشروع استثماري خاص، و10 آلاف درهم على الطرق من الفئة الثانية.

وطالب القرار جميع الجهات الممنوحة شهادة عدم ممانعة من قبل وزارة الأشغال الالتزام بالتعليمات والشروط الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال المصرح بها في الشهادة، وفق البرنامج الزمني، ولفت إلى أنه يجوز للإدارة المختصة في وزارة الأشغال تجديد شهادة عدم الممانعة لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث مرات، شريطة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الأول بـ14 يوماً، وحدد الغرامات الادارية عن الانشغالات والاضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية، والتي جاءت كالتالي: 5 آلاف درهم قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم توفير متطلبات ومعدات السلامة العامة واللوحات التحذيرية على الطرق في موقع العمل، و10 آلاف بعد مرور يوم واحد على المخالفة، فضلا عن 30 ألف درهم بعد مرور أكثر من يوم عليها دون التزام الطرف الآخر، في حين تصل مخالفة عدم وضع خطوط الخدمات في مساراتها الصحيحة إلى 5 آلاف درهم كغرامة أولية، و10 آلاف بعد مرور أسبوع، و30 ألفا بعد انقضاء أكثر من أسبوع على المخالفة.

مخالفات وغرامات

كما حدد القرار الوزاري قيمة مخالفة التأخر في عملية الردم وإعادة التسوية بألفين و500 درهم كغرامة أولية، فيما تصل الغرامة بعد مرور أسبوع على المخالفة إلى 5 آلاف درهم، فضلا عن 15 ألفا بعد مرور أكثر من أسبوع عليها، بينما تبلغ المخالفة الأولية لغير الملتزمين بإعادة التسوية حسب المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الاشغال، ألفين و500 درهم، بينما تبلغ قيمتها بعد مرور أسبوع على المخالفة 5 آلاف درهم دون التزام الطرف الآخر، و15 ألفا بعد مرور أكثر من ذلك.

وتصل قيمة المخالفة الأولية لكل من لا يلتزم بإزالة المخلفات من موقع العمل حسب القرار إلى ألفين و500 درهم، فيما تصل إلى 5 آلاف بعد مرور أسبوع على المخالفة دون التزام الطرف الآخر، و15 ألفا بعد مرور أكثر من أسبوع عليها، فيما حدد القرار الوزاري مبلغ 50 ألف درهم غرامة أولية لمخالفة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة أولى أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب «NDRC»، و100 ألف درهم قيمتها بعد مرور من يوم إلى 10 أيام على المخالفة، دون التزام الطرف الآخر.

فيما تصل قيمة مخالفة غرامة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة أولى أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب «NDRC» بعد مرور أكثر من 10 أيام على المخالفة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 إلى 300 ألف درهم، في حين تصل قيمة الغرامة المالية الأولية لمخالفة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة ثانية أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب NDRC إلى 25 ألف درهم، و50 ألف درهم قيمتها بعد مرور من يوم إلى 10 أيام على المخالفة، دون التزام الطرف المخالف، بالإضافة إلى 150 ألف درهم انقضاء المدة بأكثر من 10 أيام.

بينما تصل قيمة الغرامة الأولية لمخالفة تمديد خطوط الخدمات قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة، حسب جدول الغرامات الادارية عن الانشغالات والاضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية الصادر عن مجلس الوزراء إلى 20 ألف درهم، بينما تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم في حال مضى على المخالفة يومان دون التزام المخالف، و120 ألف درهم قيمتها بعد مرور أكثر من يومين على المخالفة.

كما حدد القرار الوزاري مبلغ 5 آلاف درهم غرامة أولية لمخالفة تمديد خطوط الخدمات بشهادة عدم ممانعة منتهية الصلاحية، و10 آلاف بعد مرور يومين على المخالفة دون التزام الطرف المخالف، فضلا عن 15 ألفا بعد مرور أكثر من ذلك، بينما تصل قيمة غرامة المخالفة الأولية المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة في شهادة عدم الممانعة إلى ألفين و500 درهم، بينما تبلغ 5 آلاف درهم بعد مرور ثلاثة أيام على المخالفة دون التزام المخالف، و15 ألفا بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على المخالفة.

فيما تصل قيمة الغرامة الأولية لعدم توفير الممرات اللازمة أثناء الحفريات إلى 5 آلاف درهم، في حين تبلغ قيمتها 10 آلاف بعد مرور يوم واحد على المخالفة دون التزام الطرف المخالف، و30 ألفا بعد انقضاء أكثر من يوم، بينما تصل الغرامة الأولية للمتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة 5 آلاف درهم، في الوقت الذي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم و30 ألفا بحيث يتم تحديدها حسب الحالة الناتجة عن الضرر.

بينما تبلغ قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم الحصول على شهادة إنجاز نهائي للقطوعات التي يقل طولها عن ألف متر، إلى ألفين و500 درهم، في حين تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم للمخالفة التي تمتد من يوم إلى 15 يوماً دون التزام الطرف المخالف، و15 ألفا للمخالفة التي تزيد مدتها عن ذلك، في الوقت الذي حدد فيه القرار الوزاري مبلغ 5 آلاف درهم غرامة أولية لمخالفة عدم الحصول على شهادة إنجاز نهائي للقطوعات التي يزيد طولها عن ألف متر، و10 آلاف للمخالفة ذاتها والتي تمتد مدتها بين يوم إلى 15 يوما، و30 ألفا لأكثر من ذلك.

كما تصل قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم تمديد خطوط الخدمات على العمق المحدد حسب المقاطع العرضية القياسية الواردة في دليل أعمال الحفريات أو شروط الشهادة ألفين و500 درهم، بينما تصل إلى 5 آلاف بعد مرور أسبوع عليها، و15 بعد انقضاء على أكثر من تلك المدة، كما تصل الغرامة الأولية لمخالفة عدم إزالة التحويلات المرورية على الطرق الاتحادية فئة أولى في الموعد المحدد إلى 15 ألف درهم، و30 ألفا بعد مرور يوم واحد، في حين تصل قيمتها إلى 90 ألفا بعد مرور أكثر من يوم على المخالفة، بينما تبلغ قيمة الغرامة الأولية للمخالفة ذاتها على الطرق الاتحادية فئة ثانية 5 آلاف درهم، و10 آلاف درهم بعد مرور يوم واحد عليها، فضلا عن 30 ألفا بعد مرور أكثر من يوم على المخالفة دون التزام الطرف المخالف.

بينما حدد مبلغ 50 ألف درهم، غرامة أولية لمخالفة إغلاق الطرق الاتحادية أو جزء منها أو عمل تحويلات مرورية عليها قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة من الوزارة، بينما تصل قيمة الغرامة إلى 100 ألف درهم في حال مرور يوم واحد على المخالفة دون التزام الطرف المخالف، و300 ألف درهم في الوقت الذي تزيد فيه مدة المخالفة عن أكثر من يوم واحد.

مخالفات اللوحات الإرشادية

حدد القرار الوزاري غرامة مالية أولية تصل إلى 3 آلاف درهم لمخالفة عدم إزالة اللوحات الإرشادية أو الاعلانية الموضوعة دون ترخيص واللوحات المخالفة للشروط، أو التأخر في إزالة اللوحات المرخصة بعد انتهاء مدة الترخيص، والمثبتة في حرم الطريق وعلى أعمدة الإنارة أو حواف الجسور ومداخل الأنفاق (لكل لوحة)، بينما تصل قيمتها إلى 5 آلاف درهم في حال وصلت المخالفة ليوم واحد، دون التزام الطرف المخالف، و9 آلاف في حال تعدي مدة المخالفة لأكثر من يوم واحد.

استغلال التيار الكهربائي

 

فرض القرار غرامة مالية أولية تصل إلى 10 آلاف درهم بالإضافة إلى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء في حال استغلال التيار الكهربائي من الأنظمة التابعة لوزارة الأشغال دون الحصول على الموافقة المسبقة، بينما تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك في حال بلغت المخالفة يوما واحدا دون التزام المخالف، و90 ألفا إذا تعدت المخالفة يوما واحدا، بينما وصلت القيمة الأولية لمخالفة التأخر في أعمال التسوية الدائمة للقطوعات إلى 5 آلاف درهم، بينما تصل إلى 10 آلاف بعد انقضاء ثلاثة أيام على المخالفة، و30 ألفا لأكثر من تلك المدة الزمنية.

Email