تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، والذي يهدف إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح. ويأتي عرض مشروع القانون على المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه استكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون.
وسوف يحيل المجلس مشروع القانون في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها اليوم الثلاثاء إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة للمجلس.
ويهدف مشروع القانون وفقاً للمذكرة الإيضاحية له إلى تنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بدورها المنشود منها.
أنشطة المراكز
ووفقاً لمشروع القانون تنحصر أنشطة المركز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه ويعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبموجب المشروع تتولى الجهة المعنية وهي وفقاً لتعريف المشروع «الهيئة أو الجهة المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة» تتولى تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها وترخيص المراكز واعتماد المدرسين فيها والرقابة والإشراف على أنشطة المراكز وأعمالها وتنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام.
وأوضح مشروع القانون انه يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مركز أن يكون من مواطني الدولة وألا يقل عمره عن 30 سنة، ويجوز للجهات المعنية الاستثناء من هذا الشرط لمن رخص له قبل سريان أحكام هذا القانون، وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى لو رد إليه اعتباره.
شروط التصريح بإدارة المركز
ويشترط فيمن يصرح له بإدارة المركز أو التدريس فيه ألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
تنظيم مركز الأرصاد
تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وبموجب مشروع القانون تستبدل بنص البند 1 من المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بنص جديد وهو «يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل من الوزير ومن خمسة أعضاء من بينهم نائب الرئيس والمدير ويعتمد الوزير القرارات التي يتخذها المجلس وفق الاختصاصات التي يمارسها طبقاً لأحكام هذا القانون. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يتولى المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير وخمسة أعضاء، وذلك بغرض منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس، حيث إن المركز يتبع الوزير. أبوظبي – البيان