أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي. وألزم القانون المُلتقط تسليم اللُّقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وحدد مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة، وحفظها والإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة. كما حدد حقوق وواجبات المُلتقط وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي، حيث يجوز منح المُلتقط مكافأة (10 ٪) من قيمة اللُّقطة، وبما لا يزيد على (50) ألف درهم.
