طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، بحظر الصيد بكميات تجارية من غير قوارب الصيد أو من غير الأشخاص المرخص لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر كمية تجارية. ودعت اللجنة لإنشاء نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية بالدولة.

وجاء في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة تحدد لاحقاً.

معلومات الثروات المائية

وقالت مصادر اللجنة لـ «البيان» إن اللجنة استحدثت بمشروع القانون، إنشاء نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية بوزارة البيئة والمياه، وذلك في إطار مناقشتها ودراستها لمشروع القانوني الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، حيث أشارت إلى أن الصياد هو كل من يحترف الصيد أو يمارسه بغرض التجارة.

وأضافت المصادر أن اللجنة أدخلت اختصاصات جديدة للجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية، وتتمثل في وضع السياسات التي تكفل حسن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ووضع المعايير الموحدة لصيد الأسماك من حيث الكميات والمواصفات وغيرها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من التأثيرات الضارة لمحطات تحلية المياه.

مخاطبة الجهات المسؤولة

وأوضحت أن اللجنة خاطبت اللجنة الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون لإبداء مقترحاتها إن وجدت، إضافة لحضورها الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وهي جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الإمارات للغوص، والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وجهاز حماية لمنشآت الحيوية، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، وبلدية عجمان، وبلدية أم القيوين، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.

استبدال وإلغاء وتعديل وإضافة

ويتضمن مشروع القانون استبدال وإلغاء وتعديل وإضافة مواد جديدة على القانون رقم 33 لسنة 1999. ويشترط مشروع القانون في من يقيد اسمه في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد، أن يكون مواطناً، وألا يقل عمره عن 18 سنة ويجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويكون القيد في السجل لمدة سنتين، ويجدد وفقاً لشروط وضوابط اللائحة التنفيذية. ويحظر مشروع القانون القيام بالغوص للصيد أو ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية. .=

عقوبات

وأفرد مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه، حيث يعاقب كل من يخالف المواد 28 و34 و40 و44 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي جميع الأحوال، تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة. ويعاقب من يخالف المواد 23 و24 و26 و27 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم. ويعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و14 و21 و22 و25 و29 و30 و31 و36 من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 40 ألف درهم، وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف، ويحكم بمصادرة هذه الأدوات، ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ويعاقب من يخالف أحكام المواد 32 و35 و37 و38 و39 و41، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تجاوز 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قوانين

يحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها وصيد الصيان وأبقار البحر «الأطوم» والثدييات البحرية الأخرى أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية، إلا لأغراض البحث العلمي. لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه، ويجوز لمالك القارب إنابة ربان «نوخذة» مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذة، وإذا توفي مالك القارب، فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم، توكيل ربان «نوخذة» مواطن مرخص لإدارة وتشغيل قارب الصيد.